بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم .
والمذهب هو الأوّل ( 1 ) .
والقول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه كما سبق ( 2 ) .
والمصنّف في الدروس مع ميله إلى عدم اعتباره ( 3 ) ثمّ ( 4 ) جزم باشتراطه ( 5 ) هنا .
[ يجوز أكل السمك حيّا ]
( ويجوز أكله ( 6 ) حيّا ) ، لكونه ( 7 ) مذكّى بإخراجه من غير اعتبار موته
شرح
أخذه المسلم . والضمير في قوله « إخراجهم » يرجع إلى غير المسلمين ، وفي قوله « له » يرجع إلى المسلم ، وفي قوله « وثوبه » يرجع إلى السمك .
( 1 ) المراد من « الأوّل » هو القول بجواز صيد غير المسلم إذا نظر إليه المسلم ، وهذا مذهب الشارح رحمه اللّه بين الأقوال الثلاثة المتقدّمة .
( 2 ) أي كما سبق في قول المصنّف في الصفحة 271 « ولو علم عدم استقرار الحياة حرم » .
( 3 ) يعني أنّ المصنّف في كتابه ( الدروس ) مال إلى عدم اشتراط استقرار الحياة حيث قال : « فظاهر الأخبار والقدماء أنّ خروج الدم والحركة أو أحدهما كاف ولو لم يكن فيه حياة مستقرّة ، وللآية فيها إيماء إليه ، وعن الشيخ يحيى أنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب ، ونعم ما قال » .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ثمّ » هو كتاب الدروس . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه مال في كتاب الدروس إلى عدم اشتراط استقرار الحياة في تذكية الحيوان ، لكن جزم باشتراطه في صيد السمك في اللمعة الدمشقيّة .
( 5 ) الضمير في قوله « باشتراطه » يرجع إلى استقرار الحياة ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو البحث عن صيد السمك في اللمعة الدمشقيّة .
( 6 ) أي يجوز أكل السمك حيّا بعد أخذه حيّا .
( 7 ) الضمائر في أقواله « لكونه » و « بإخراجه » و « موته » ترجع إلى السمك .