تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
منه حيّا ، لأنّه ( 1 ) حمل الأخبار على ذلك ( 2 ) . ومن ( 3 ) المفيد وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له ( 4 ) مطلقا إمّا لاشتراط ( 5 ) الإسلام في التذكية ، وهذا ( 6 ) منه ، أو لما ( 7 ) في بعض الأخبار ( 8 ) من اشتراط أخذ المسلم له منهم حيّا ، فيكون إخراجهم ( 9 ) له
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الشيخ رحمه اللّه . يعني أنّ الشيخ حمل الأخبار الدالّة على جواز صيد المجوسي مطلقا أو مقيّدا بنظر المسلم على صورة أخذ المسلم من يده حيّا . ( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو أخذ المسلم من المجوسيّ حيّا . ( 3 ) أي يظهر من الشيخ المفيد وابن زهرة رحمهما اللّه المنع من صيد غير المسلم السمك مطلقا . ( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المسلم . وقوله « مطلقا » أي سواء شاهد المسلم أخذ غير المسلم أم لا . ( 5 ) فإنّ منعهما عن صيد غير المسلم إمّا لاشتراط الإسلام في التذكية وصيد السمك من قبيل التذكية ، أو للأخبار . ( 6 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو صيد غير المسلم ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى الممنوع . ( 7 ) عطف على قوله « لاشتراط الإسلام » . ( 8 ) من الأخبار الدالّة على اشتراط أخذ المسلم من يد المجوس هو ما نقل في كتاب الوسائل : محمّد بن الحسن بإسناده عن عيسى بن عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيد المجوس ، فقال : لا بأس إذا أعطوكه أحياء والسمك أيضا ، وإلّا فلا تجوز شهادتهم إلّا أن تشهده ( الوسائل : ج 16 ص 298 ب 32 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 3 ) . ( 9 ) أي يكون إخراج غير المسلمين للسمك بمنزلة وثوب السمك من الماء بنفسه إذا