تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
مظنّة ظهوره ( 1 ) . ويضعّف ( 2 ) بعدم لزوم ذلك ( 3 ) مطلقا ، بل جاز العكس ( 4 ) ، وأصالة ( 5 ) عدم الاشتراط تدفعه ( 6 ) ، فالقول بعدمه أوضح ( 7 ) . وحكايته ( 8 ) اشتراط هذين قولا يدلّ على تمريضه ( 9 ) وقد حكم في الدروس بعدمه ( 10 ) .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « ظهوره » يرجع إلى النسب . يعني أنّ محلّ ضياع اللقيط يكون مورد ظنّ ظهور النسب فيه . ( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى القول باشتراط الحضر . ( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ضياع نسب اللقيط بالانتقال عن محلّ الضياع . ( 4 ) يعني بل يحتمل كون اصطحاب اللقيط في السفر موجبا لظهور نسبه لا ضياعه . ( 5 ) هذا أيضا من جملة تضعيف القول باشتراط الحضر في الملتقط ، وهو أنّ أصالة عدم الاشتراط تدفع الاشتراط عند الشكّ فيه . ( 6 ) الضمير الملفوظ في قوله « تدفعه » يرجع إلى اشتراط الحضر في الملتقط . ( 7 ) يعني أنّ القول بعدم اشتراط الحضر في الملتقط أوضح دليلا . ( 8 ) الضمير في قوله « حكايته » يرجع إلى المصنّف رحمه اللّه وقوله « اشتراط » بالنصب ، مفعول لقوله « حكايته » ، والمشار إليه في قوله « هذين » هو العدالة والحضر في الملتقط . ( 9 ) أي على تمريض القول باشتراطهما . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حكى القولين باشتراط العدالة والحضر في الملتقط بصيغة المجهول ( قيل ) ولم يخترهما ، وهذا يدلّ على تمريض القولين . ( 10 ) الضمير في قوله « بعدمه » يرجع إلى الاشتراط . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حكم في كتابه ( الدروس ) بعدم اشتراط العدالة والحضر في الملتقط .