لا يعلم به ( 1 ) إلى أن تحصل الثقة به ( 2 ) أو ضدّها فينتزع ( 3 ) منه بعيد ( 4 ) .
( وقيل : ) يعتبر أيضا ( 5 ) ( حضره ( 6 ) ، فينتزع من البدويّ ( 7 ) ومن ( 8 ) يريد السفر به ) ، لأداء التقاطهما ( 9 ) له إلى ضياع نسبه ( 10 ) بانتقالهما عن محلّ ضياعه الذي هو ( 11 ) . . .
شرح
( 1 ) أي والحال أنّ المستور لا يعلم بالمراقب . والضمير في قوله « به » يرجع إلى المراقب .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المستور ، وفي قوله « ضدّها » يرجع إلى الثقة .
( 3 ) هذا متفرّع على قوله « أو ضدّها » . يعني فإذا ثبت في المستور ضدّ الثقة اخذ اللقيط منه .
( 4 ) خبر لقوله الماضي آنفا « الحكم » .
( 5 ) يعني قال بعض باشتراط الحضر أيضا في الملتقط مضافا إلى الشرائط المتقدّمة وهذا هو الشرط السادس في الملتقط على هذا القول .
( 6 ) الضمير في قوله « حضره » يرجع إلى الملتقط .
( 7 ) البدويّ - بسكون الثاني - والبدويّ - بفتحه - ، أوّلهما منسوب إلى البدو والثاني إلى البادية .
البدو والبادية : الصحراء ، و - خلاف الحضر ، ج باديات وبواد ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) بالجرّ محلّا ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله « من البدويّ » . يعني أنّ اللقيط ينتزع من يد البدويّ ومن يد الذي يريد السفر به .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى اللقيط .
( 9 ) الضمير في قوله « التقاطهما » يرجع إلى البدويّ ومن يريد السفر باللقيط ، والضمير في قوله « له » يرجع إلى اللقيط . هذا هو دليل اشتراط الحضر في الملتقط .
( 10 ) أي إلى مجهوليّة نسب اللقيط بسبب انتقالهما له عن المحلّ الذي ضاع فيه .
( 11 ) الضمير في قوله « الذي هو » يرجع إلى المحلّ .