لرواية ( 1 ) محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن سباع الطير والوحش حتّى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال :
« ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّه في كتابه » ، وليس المراد ( 2 ) نفي تحريم الأكل ، للروايات الدالّة على تحريمه ( 3 ) ، . . .
شرح
قال : الفيل مسخ ، كان ملكا زنّاء ، والذئب مسخ ، كان أعرابيّا ديّوثا ، والأرنب مسخ ، كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ ، كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجرّيث والضبّ فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاهوا ، فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البرّ ، والفأرة وهي الفويسقة ، والعقرب كان نمّاما والدبّ والوزغ ، والزنبور كان لحّاما يسرق في الميزان ( الوسائل : ج 16 ص 314 ب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 7 ) .
( 1 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن سباع الطير والوحش حتّى ذكر له القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل ، فقال :
ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّه في كتابه ، وقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يوم خيبر عنها ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه ، وليست الحمر بحرام ، ثمّ قال : اقرأ هذه الآية :قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، ( الوسائل : ج 16 ص 327 ب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة والأشربة ح 6 ) .
( 2 ) أي ليس المراد من قوله عليه السّلام : « ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّه » هو نفي تحريم أكل لحم ما ذكر في الرواية ، بل المراد هو نفي تحريم وقوع التذكية عليها .
( 3 ) يعني أنّ الروايات تدلّ على تحريم أكل لحم ما ذكر في الرواية من سباع الطير
و