لوقوع الخلاف فيها ( 1 ) أجمع ، بل قد حرّمها المصنّف في الدروس إلّا قلب السكّين ( 2 ) ، فلم يحكم ( 3 ) فيه بالتحريم ولا غيره ( 4 ) ، بل اقتصر على نقل الخلاف .
[ ما يقبل التذكية ]
[ تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدميّ ]
( وإنّما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدميّ ( 5 ) ولا حشار ( 6 ) ) ، وهي ما سكن الأرض من الحيوانات كالفأر ( 7 ) والضبّ ( 8 )
و
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى جميع ما ذكر من المكروهات .
( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حرّم في الدروس جميع ما ذكر هنا مكروها إلّا قلب السكّين .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى قلب السكّين .
قال المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس : « ويحرم إبانة الرأس عمدا وقطع النخاع وكسر الرقبة لتوخّي الموت ، ولا يحرم المذبوح بذلك ، خلافا للنهاية وابن زهرة في قطع الرأس والنخع ، ولو سبقت السكّين فأبانت الرأس أو فعل ذلك ناسيا فلا تحريم ، وكذا يحرم سلخها قبل بردها . . . إلخ » .
( 4 ) أي ولم يحكم غير المصنّف أيضا بتحريم قلب السكّين ، بل اكتفى بنقل الخلاف فيه .
ما يقبل التذكية
( 5 ) فلا تقع الذكاة على الإنسان ولو كان هو حيوانا طاهرا .
( 6 ) جمع الحشرة ، كثمار في الثمرة ، والظاهر أنّ فتح الحاء من الحشار غلط أو لغة نادرة ( الحديقة ) .
الحشرة واحدة الحشرات ، وهي هوامّ أو صغار دوابّ الأرض ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) الفأر ، ج فئران وفئرة ، للمذكّر والمؤنّث : دويبّة في البيوت تصطادها الهرّة ( المنجد ) .
( 8 ) الضبّ : حيوان من الزحّافات شبيه بالحرذون ، ذنبه كثير العقد ( المنجد ) .