تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
بسلخه ( 1 ) قبل موته .

[ يكره إبانة الرأس عمدا ]

( وإبانة ( 2 ) الرأس عمدا ( 3 ) ) حالة الذبح ، للنهي عنه في صحيحة ( 4 ) محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « لا تنخع ولا تقطع الرقبة بعد ما تذبح » . ( وقيل ) - والقائل الشيخ في النهاية وجماعة - ( بالتحريم ) ، لاقتضاء النهي ( 5 ) له مع صحّة الخبر ( 6 ) . وهو ( 7 ) الأقوى ، وعليه ( 8 ) هل تحرم الذبيحة ؟ قيل : نعم ( 9 ) ، لأنّ الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه ( 10 ) عن كونه ذبحا شرعيّا ، فلا يكون ( 11 ) مبيحا .
شرح
( 1 ) الضميران في قوليه « بسلخه » و « موته » يرجعان إلى الحيوان المذبوح . ( 2 ) أي يكره أيضا إبانة رأس الحيوان المذبوح عند الذبح عمدا . ( 3 ) أي بخلاف إبانتها بغير العمد . ( 4 ) وقد نقلنا سابقا الصحيحة بتمامها عن كتاب الوسائل في الهامش 10 من ص 262 . ولا يخفى أنّ الأفعال الثلاثة ( لا تنخع ، لا تقطع ، تذبح ) المذكورة في الرواية هنا وارد فيما أرجعناها إليه بصيغة الغائب ، ويحتمل سهو الشارح أو النسّاخ رحمهم اللّه في مقام كتابة هذه الأفعال . ( 5 ) أي النهي الوارد في الصحيحة المذكورة آنفا . والضمير في قوله « له » يرجع إلى التحريم . ( 6 ) أي الخبر المتقدّم يكون من الصحاح . ( 7 ) أي القول بتحريم إبانة الرأس عمدا أقوى عند الشارح رحمه اللّه . ( 8 ) يعني على القول بتحريم إبانة رأس المذبوح عمدا هل تحرم نفس الذبيحة أيضا أم لا ؟ ( 9 ) يعني قال بعض الفقهاء بتحريم الذبيحة أيضا عند إبانة الرأس عمدا . ( 10 ) الضمير الملفوظ في قوله « يخرجه » يرجع إلى قطع الأعضاء ، وكذلك الضمير في قوله « كونه » . ( 11 ) أي فلا يكون قطع الزائد مبيحا ، فلا تحلّ الذبيحة .