واعتبر جماعة اجتماعهما ( 1 ) ، وآخرون الحركة وحدها ، لصحّة روايتها ( 2 ) وجهالة الأخرى ( 3 ) بالحسين .
وهو ( 4 ) الأقوى ، وصحيحة الحلبيّ وغيرها ( 5 ) مصرّحة بالاكتفاء في الحركة بطرف العين ( 6 ) أو تحريك الذنب أو الاذن من غير اعتبار أمر
شرح
الحسين بن مسلم ، وهي أيضا منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام إذ جاءه محمّد بن عبد السلام ، فقال له : جعلت فداك ، يقول لك جدّي ( جدّتي ) : إنّ رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ، ثمّ ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ، ودعا سعيدة مولاة أمّ فروة ، فقال لها : إنّ محمّدا جاءني برسالة منك ( منه - خ ل ) ، فكرهت أن ارسل إليك بالجواب معه ، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ( الوسائل : ج 16 ص 264 ب 12 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 2 ) .
( 1 ) الضمير في قوله « اجتماعهما » يرجع إلى الحركة وخروج الدم المعتدل .
( 2 ) أي لصحّة الرواية الدالّة على اشتراط الحركة ، كما نقلناها في الهامش 8 من ص 269 .
( 3 ) أي ولكون الرواية الدالّة على اشتراط خروج الدم المعتدل مجهولة بسبب وقوع الحسين بن مسلم في سندها ، وقد نقلناه في الهامش 9 من الصفحة 269 .
( 4 ) أي الاكتفاء بالحركة خاصّة هو الأقوى عند الشارح رحمه اللّه .
( 5 ) المراد من غير الصحيحة هو الرواية المنقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في الشاة : إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكيّة ( الوسائل : ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 4 ) .
( 6 ) طرف العين من طرف بصره أو طرف بعينه : أطبق أحد جفنيه على الآخر ،
و