الأعضاء كالذنب ( 1 ) والاذن دون التقلّص ( 2 ) والاختلاج ( 3 ) ، فإنّه ( 4 ) قد يحصل في اللحم المسلوخ ، ( أو خروج ( 5 ) الدم المعتدل ) ، وهو الخارج بدفع لا المتثاقل ( 6 ) ، فلو انتفيا ( 7 ) حرم ، لصحيحة الحلبيّ على الأوّل ( 8 ) ورواية الحسين بن مسلم على الثاني ( 9 ) .
شرح
( 1 ) فلو تحرّك ذنب المذبوح أو اذنه كفى .
( 2 ) من تقلّص الشيء : انضمّ وانزوى وتدانى ، يقال : تقلّصت الدرع ، وأكثر ما يقال فيما يكون إلى فوق ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) اختلج العين : انتفضت أجفانها بحركة اضطراريّة ، وقالوا : إنّ ذلك لا يختصّ بالعين ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) أي التقلّص والاختلاج قد يحصلان في اللحم أيضا ، فلا اعتبار بهما في الذبح .
( 5 ) عطف على قوله « الحركة » . يعني من الأمور الواجبة في الذبح هو خروج الدم المعتدل .
( 6 ) أي لا اعتبار بالدم الخارج بطيئا .
( 7 ) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى الحركة وخروج الدم المعتدل . يعني لو لم يتحرّك المذبوح ، أو لم يخرج منه الدم المعتدل حكم بحرمته .
( 8 ) المراد من « الأوّل » هو الحركة . يعني تدلّ على اعتبار الحركة في المذبوح صحيحة الحلبيّ ، وهي منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الذبيحة ، فقال : إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكيّ ( الوسائل : ج 16 ص 263 ب 11 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 3 ) .
( 9 ) المراد من « الثاني » هو وجوب خروج الدم المعتدل ، وتدلّ على اشتراطه رواية