ومحلّ الذبح الحلق تحت اللحيين ( 1 ) ، ومحلّ النحر وهدة اللبّة .
( و ) لا يعتبر فيه ( 2 ) قطع الأعضاء ، بل ( يكفي في المنحور طعنة في وهدة اللبّة ) ، وهي ( 3 ) ثغرة النحر بين الترقوتين ( 4 ) ، وأصل الوهدة المكان المطمئنّ ، وهو المنخفض ، واللبّة - بفتح اللام وتشديد الباء - المنحر ، ولا حدّ للطعنة طولا وعرضا ، بل المعتبر موته ( 5 ) بها خاصّة .
[ السادس : الحركة بعد الذبح أو النحر ]
( السادس ( 6 ) : الحركة بعد الذبح أو النحر ) ، ويكفي مسمّاها ( 7 ) في بعض
شرح
الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 1 ، وقد نقلها الشارح رحمه اللّه سابقا في الصفحة 254 ، وفيها قوله عليه السّلام : « إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك » ، ومفهومه البأس فيما إذا لم يفر الأوداج .
( 1 ) اللحيين - بالفتح فالسكون - تثنية ، مفردها اللحية ، وهما العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى النحر . يعني لا يعتبر في النحر قطع الأعضاء الأربعة المذكورة في الذبح .
( 3 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الوهدة .
( 4 ) الترقوة : مقدّم الحلق في أعلى الصدر حيث يترقّى فيه النفس ( المنجد ) .
( 5 ) الضمير في قوله « موته » يرجع إلى المنحور ، وفي قوله « بها » يرجع إلى الطعنة .
السادس : الحركة بعد الذبح أو النحر
( 6 ) يعني أنّ السادس من الأمور السبعة الواجبة في الذبح هو الحركة بعد الذبح أو النحر ، أو خروج الدم المعتدل .
( 7 ) أي يكفي في الحلّ مسمّى الحركة .