آخر ( 1 ) ، ولكنّ المصنّف هنا ( 2 ) وغيره من المتأخّرين اشترطوا مع ذلك ( 3 )
أمرا آخر ( 4 ) ، كما نبّه عليه ( 5 ) بقوله : ( ولو علم عدم استقرار الحياة ( 6 ) حرم ) ، ولم نقف لهم فيه ( 7 ) على مستند .
وظاهر القدماء ( 8 ) كالأخبار ( 9 ) الاكتفاء بأحد الأمرين أو بهما ( 10 )
شرح
الاسم الطرفة ( المنجد ) .
( 1 ) المراد من الأمر الآخر هو خروج الدم المعتدل .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو كتاب اللمعة الدمشقيّة .
( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من الحركة بطرف العين أو تحريك الذنب أو الاذن .
( 4 ) مفعول لقوله « اشترطوا » .
( 5 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الأمر الآخر ، وفاعل قوله « نبّه » هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه .
( 6 ) وهذا هو الأمر الآخر الذي اشترطه المصنّف والمتأخّرون رحمه اللّه ، وهو أنّه يشترط في حلّيّة المذبوح العلم باستقرار حياته علاوة على اشتراط الحركة وخروج الدم المعتدل منه .
( 7 ) يعني أنّ الشارح رحمه اللّه لم يقف لاشتراط ذلك الأمر على مستند ودليل .
( 8 ) يعني ظاهر كلام قدماء الأصحاب والأخبار هو الاكتفاء في حلّ الذبيحة بأحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل .
( 9 ) كما تقدّم من الأخبار الدالّة على الاكتفاء بخروج الدم المعتدل في الهامش 9 من ص 269 وبالحركة في الهامش 8 من ص 269 .
( 10 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى الحركة وخروج الدم المعتدل .