فلو قطع بعض هذه ( 1 ) لم يحلّ وإن بقي يسير ( 2 ) .
وقيل : يكفي قطع الحلقوم ، لصحيحة ( 3 ) زيد الشحّام عن الصادق عليه السّلام :
« إذا قطع الحلقوم وجرى ( 4 ) الدم فلا بأس » ( 5 ) ، وحملت ( 6 ) على الضرورة ، لأنّها وردت في سياقها ( 7 ) مع معارضتها بغيرها ( 8 ) .
شرح
الودج - محرّكة - الوداج ، وهما ودجان ، قال في المصباح : الودج - بفتح الدال ، والكسر لغة - : عرق الأخذع الذي يقطعه الذابح ، فلا يبقى معه حياة ( أقرب الموارد ) .
( 1 ) المشار إليه في قوله « هذه » هو الأعضاء الأربعة المذكورة . يعني لو قطع الذابح بعض الأعضاء الأربعة خاصّة لم يحلّ المذبوح .
( 2 ) أي وإن بقي شيء قليل من الأعضاء المذكورة .
( 3 ) أي قال بعض بكفاية قطع الحلقوم في حلّيّة المذبوح ، للصحيحة .
قال في المسالك : ولأنّ به يحصل التدفيف ، ولا يبقى الحياة بعده .
( 4 ) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيدينا ، ولكنّ الوارد في الرواية وفي الشرح نفسه ( في الصفحة 254 ) هو « خرج » .
( 5 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 16 ب 2 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 3 ، وقد نقلها الشارح رحمه اللّه بتمامها سابقا في الصفحة 254 ، والشاهد فيها قوله عليه السّلام : « إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » .
( 6 ) أي الرواية حملت على كفاية قطع الحلقوم خاصّة للضرورة ، فلا يكفي عند الاختيار .
( 7 ) يعني أنّ الرواية وردت في سياق الضرورة ، لأنّ فيها قوله عليه السّلام : « اذبح بالحجر والعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » .
( 8 ) الرواية المعارضة أيضا منقولة في الوسائل : ج 16 ص 253 ب 2 من أبواب