تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
وهذا ( 1 ) هو الأقوى ، وإن كان اعتبارها ( 2 ) أحوط . نعم ، لو كان له ( 3 ) مال فقد قيل باشتراطها ( 4 ) ، لأنّ الخيانة ( 5 ) في المال أمر راجح الوقوع . ويشكل ( 6 ) بإمكان الجمع بانتزاع الحاكم ماله ( 7 ) منه كالمبذّر ( 8 ) . وأولى بالجواز التقاط المستور ( 9 ) ، والحكم ( 10 ) بوجوب نصب الحاكم مراقبا عليه ( 11 ) . . .
شرح
( 1 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم اشتراط العدالة في الملتقط . ( 2 ) أي وإن كان اعتبار العدالة في الملتقط مطابقا للاحتياط . ( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى اللقيط . يعني أنّ بعض الفقهاء قال باشتراط العدالة في الملتقط إذا كان للّقيط مال ، لأنّ احتمال الخيانة في المال غالب راجح . ( 4 ) الضمير في قوله « باشتراطها » يرجع إلى العدالة . ( 5 ) الخيانة - بكسر الخاء - : نقض العهد من خانه في كذا يخونه خونا وخيانة : اؤتمن فلم ينصح ، و - العهد : نقضه ( أقرب الموارد ) . ( 6 ) أي يشكل القول باشتراط العدالة لو كان مع اللقيط مال بأنّه يمكن الجمع بعدم الاستيمان بالنسبة إلى مال اللقيط ، فيؤخذ منه وتبقى الحضانة بحالها . ( 7 ) الضمير في قوله « ماله » يرجع إلى اللقيط ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الفاسق . ( 8 ) يعني كما قلنا بجواز التقاط السفيه إذا كان للّقيط مال مع أخذ المال منه مع بقاء حقّ الحضانة للسفيه المعبّر عنه بالمبذّر . ( 9 ) المستور هو الذي لم يعلم فسقه ولا عدالته . ( 10 ) بالرفع ، مبتدأ ، خبره قوله الآتي « بعيد » . ( 11 ) أي مراقبا على الملتقط المستور . يعني أنّ الحكم بجعل المراقب على المستور بعيد والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المستور .