وترجيحا ( 1 ) للظاهر من حيث رجحانها ( 2 ) عند من لا يوجبها وعدم ( 3 ) اشتراط اعتقاد الوجوب ، بل المعتبر ( 4 ) فعلها ، كما مرّ ( 5 ) ، وإنّما يحكم بالتحريم ( 6 ) مع العلم بعدم تسميته ، وهو ( 7 ) حسن ، ومثله ( 8 ) القول في الاستقبال .
( ولو تركها ( 9 ) ناسيا حلّ ) ، للنصّ ( 10 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو الدليل الثالث من الأدلّة الثلاثة المذكورة .
( 2 ) الضمير في قوله « رجحانها » يرجع إلى التسمية ، وكذلك الضمير الملفوظ في قوله « لا يوجبها » .
( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله « رجحانها » . أي من حيث عدم اشتراط الاعتقاد بوجوب التسمية .
( 4 ) أي المعتبر في اشتراط التسمية للذبح هو فعلها وأداؤها بلا تقييد بالاعتقاد .
( 5 ) أي كما تقدّم عدم اشتراط لاعتقاد بوجوب التسمية ، وأنّ الملاك إنّما هو ذكر اسم اللّه تعالى .
( 6 ) أي يحكم بتحريم الذبيحة عند العلم بعدم تسمية الذابح لا عند الشكّ فيه .
( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى القول بحلّ الذبيحة عند اشتباه الحال ، وهذا القول حسن عند الشارح رحمه اللّه .
( 8 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى القول في التسمية . يعني ومثل القول بحلّ ذبيحة المخالف عند اشتباه الحال من حيث التسمية هو القول بحلّها عند الاشتباه من حيث استقبال القبلة بالذبيحة .
( 9 ) أي لو ترك الذابح التسمية نسيانا حكم بحلّ الذبيحة .
( 10 ) من النصوص الدالّة على حلّ الذبيحة عند نسيان التسمية هو ما نقل في كتاب