الإطلاق ( 1 ) ما لم يكن ناصبا و ( 2 ) لا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها .
ويمكن دفعه ( 3 ) بأنّ حكمهم بحلّ ذبيحته من حيث هو مخالف ، وذلك ( 4 ) لا ينافي تحريمها ( 5 ) من حيث الإخلال ( 6 ) بشرط آخر .
نعم ، يمكن أن يقال بحلّها ( 7 ) منه عند اشتباه الحال ( 8 ) ، عملا بأصالة الصحّة ( 9 ) وإطلاق ( 10 ) الأدلّة ، . . .
شرح
( 1 ) أي بلا تقييد اعتقادهم بوجوب التسمية وعدمه .
( 2 ) الواو للحاليّة .
( 3 ) أي يمكن دفع إيراد المصنّف رحمه اللّه بأنّ حكم الأصحاب بحلّ ذبيحة المخالف إنّما هو من حيث كونه مخالفا ، وذلك لا ينافي اشتراطهم التسمية في حلّها .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو حكم الأصحاب بما ذكر .
( 5 ) الضمير في قوله « تحريمها » يرجع إلى ذبيحة المخالف .
( 6 ) وهو الإخلال بالتسمية .
( 7 ) الضمير في قوله « بحلّها » يرجع إلى الذبيحة ، وفي قوله « منه » يرجع إلى المخالف .
( 8 ) أي يمكن القول بحلّ ذبيحة المخالف عند الشكّ في ذكره التسمية وعدمه بالأدلّة الثلاثة :
أ : العمل بأصالة الصحّة ، وهي حمل فعل المسلم على الصحّة ، بمعنى أنّ المسلم - بما هو مسلم - يلتزم بالعمل بالأحكام الشرعيّة ولا يخالفها ، فعند الشكّ في صدور الفعل منه وأنّه هل صدر صحيحا أم لا يحمل على الصحّة .
ب : العمل بإطلاق الأدلّة .
ج : ترجيح الظاهر ، وهو رجحان التسمية عند الكلّ .
( 9 ) هذا هو الدليل الأوّل من الأدلّة الثلاثة المذكورة في الهامش السابق .
( 10 ) هذا هو الدليل الثاني من الأدلّة الثلاثة المتقدّمة .