وفي الجاهل ( 1 ) وجهان ، وإلحاقه ( 2 ) بالناسي حسن ، وفي حسنة ( 3 ) محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ، قال : « كل منها » .
شرح
الأوّل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ، فقال : لا بأس إذا لم يتعمّد ، الحديث ( الوسائل : ج 16 ص 166 ب 14 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 3 ) .
الثاني : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، فقال : كل ، ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده ، الحديث ( المصدر السابق : ح 4 ) .
الثالث : عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ، قال : لا بأس إذا لم يتعمّد ، وإن ذبح ولم يسمّ فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر بسم اللّه على أوّله وآخره ، ثم يأكل ( المصدر السابق : ح 5 ) .
( 1 ) أي في الجاهل بوجوب استقبال القبلة بالمذبوح وجهان : وجه لعدم البأس بفعله ، إلحاقا له بالناسي ، ووجه آخر للبأس به ، لإلحاق الجاهل بالعامد .
( 2 ) يعني أنّ إلحاق الجاهل بالناسي في عدم البأس بذبيحته لو ترك الاستقبال حسن عند الشارح رحمه اللّه .
( 3 ) الحسنة منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ، قال : كل منها ، فقلت له : فإنّه لم يوجّهها ، فقال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها ، وقال : إذا أردت أن تذبح ، فاستقبل بذبيحتك القبلة ( الوسائل : ج 16 ص 266 ب 14 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 2 ) .