تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وفي الجاهل الوجهان ( 1 ) . ويمكن إلحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل ( 2 ) ، لمشاركته في المعنى خصوصا المقلّد ( 3 ) منهم .

[ الرابع : اختصاص الإبل بالنحر ]

( الرابع ( 4 ) : اختصاص الإبل بالنحر ( 5 ) ) ، وذكره ( 6 ) في باب شرائط
شرح
الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما ، وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح ( الوسائل : ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 2 ) . ( 1 ) اللام تكون للعهد الذكريّ . يعني في حلّ ذبيحة الجاهل بوجوب التسمية هو الوجهان المذكوران في الجاهل بوجوب الاستقبال ، وهما إلحاقه بالعامد ، فتحرم ، وإلحاقه بالناسي ، فلا يحكم بالتحريم . ( 2 ) يعني يمكن إجراء حكم الجاهل في المخالف الذي لا يعتقد بوجوب التسمية . ( 3 ) يعني أنّ المقلّدين من المخالفين خصوصا يلحقون بالجاهل بوجوب التسمية ، لمشاركتهم إيّاه في الجهل . الرابع : نحر الإبل وذبح غيرها ( 4 ) يعني أنّ الرابع من الأمور السبعة الواجبة في الذبح هو اختصاص الإبل بالنحر . ( 5 ) يعني لا يجوز ذبح الإبل ، بل يختصّ الإبل بالنحر في مقام تذكيته . ( 6 ) الضمير في قوله « ذكره » يرجع إلى النحر . يعني أنّ ذكر النحر في تضاعيف شرائط الذبح إنّما هو لوجهين :