وفي الجاهل الوجهان ( 1 ) .
ويمكن إلحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل ( 2 ) ، لمشاركته في المعنى خصوصا المقلّد ( 3 ) منهم .
[ الرابع : اختصاص الإبل بالنحر ]
( الرابع ( 4 ) : اختصاص الإبل بالنحر ( 5 ) ) ، وذكره ( 6 ) في باب شرائط
شرح
الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما ، وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح ( الوسائل : ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 2 ) .
( 1 ) اللام تكون للعهد الذكريّ . يعني في حلّ ذبيحة الجاهل بوجوب التسمية هو الوجهان المذكوران في الجاهل بوجوب الاستقبال ، وهما إلحاقه بالعامد ، فتحرم ، وإلحاقه بالناسي ، فلا يحكم بالتحريم .
( 2 ) يعني يمكن إجراء حكم الجاهل في المخالف الذي لا يعتقد بوجوب التسمية .
( 3 ) يعني أنّ المقلّدين من المخالفين خصوصا يلحقون بالجاهل بوجوب التسمية ، لمشاركتهم إيّاه في الجهل .
الرابع : نحر الإبل وذبح غيرها
( 4 ) يعني أنّ الرابع من الأمور السبعة الواجبة في الذبح هو اختصاص الإبل بالنحر .
( 5 ) يعني لا يجوز ذبح الإبل ، بل يختصّ الإبل بالنحر في مقام تذكيته .
( 6 ) الضمير في قوله « ذكره » يرجع إلى النحر . يعني أنّ ذكر النحر في تضاعيف شرائط الذبح إنّما هو لوجهين :