تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

[ الثالث : التسمية ]

( الثالث ( 1 ) : التسمية ) عند الذبح ( 2 ) ، ( وهي أن يذكر اسم اللّه تعالى ) ، كما سبق ( 3 ) ، فلو تركها ( 4 ) عمدا فهي ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها ، وفي غير المعتقد وجهان ( 5 ) ، وظاهر الأصحاب التحريم ( 6 ) ، لقطعهم ( 7 ) باشتراطها من غير تفصيل . واستشكل المصنّف ذلك ( 8 ) ، لحكمهم ( 9 ) بحلّ ذبيحة المخالف على
شرح
الثالث : التسمية ( 1 ) يعني أنّ الثالث من الأمور السبعة الواجبة في الذبح هو التسمية عند الذبح . ( 2 ) أي التسمية حين الذبح ، فلا تكفي قبله ولا بعده . ( 3 ) أي كما تقدّم في الصفحة 254 في قول المصنّف رحمه اللّه « يجب التسمية عند إرساله » وقال الشارح رحمه اللّه في الصفحة 229 « والمعتبر من التسمية هنا وفي إرسال السهم والذبح والنحر ذكر اللّه المقترن بالتعظيم » . ( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « تركها » يرجع إلى التسمية . ( 5 ) هذا مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « في غير المعتقد » . يعني في ترك التسمية ممّن لا يعتقد بوجوبها وجهان . ( 6 ) أي الظاهر من أصحابنا الفقهاء هو تحريم ذبيحة من لا يعتقد بوجوب التسمية ويتركها . ( 7 ) أي لقطع الفقهاء باشتراط التسمية بلا تفصيل بين المعتقد بوجوبها وغير المعتقد . ( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو التحريم . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه وجد الحكم بالتحريم مشكلا ، لحكم الأصحاب بحلّ ذبيحة المخالف مطلقا والحال أنّ جميعهم لا يعتقدون بوجوب التسمية ، بل يعتقد بعضهم به وبعضهم لا يعتقد . ( 9 ) الضمير في قوله « لحكمهم » يرجع إلى الأصحاب .