الذبح استطراد ( 1 ) أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله ( 2 ) ( وما عداها ( 3 ) ) من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى ( 4 ) ( بالذبح ( 5 ) ، فلو عكس ) فذبح الإبل أو جمع بين الأمرين ( 6 ) أو نحر ما عداها ( 7 ) مختارا ( 8 ) ( حرم ( 9 ) ) ، ومع الضرورة كالمستعصي ( 10 ) يحلّ ، كما يحلّ طعنه ( 11 ) كيف اتّفق ( 12 ) .
شرح
أ : استطرادا .
ب : تغليبا لاسم الذبح على ما يشمل النحر .
( 1 ) للتناسب بين الذبح والنحر ، لكون كليهما من أسباب التذكية .
( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « يشمله » يرجع إلى النحر .
( 3 ) الضمير في قوله « عداها » يرجع إلى الإبل ، والتأنيث باعتبار أنّ أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميّين تؤنّث .
( 4 ) المراد من « ما يستثنى » هو السمك والجراد .
( 5 ) أي اختصاص ما عدا الإبل بالذبح .
( 6 ) المراد من « الأمرين » هو النحر والذبح . يعني لو جمع في الإبل بين النحر والذبح واستند موته إلى كليهما حكم بالتحريم .
( 7 ) أي إذا نحر ما عدا الإبل حرم .
( 8 ) أي الحكم بحرمة ما عدا الإبل لو نحر إنّما هو في حال الاختيار ، فلا مانع منه عند الاضطرار .
( 9 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « فلو عكس » .
( 10 ) أي كالحيوان الذي يكون عاصيا وغير مستسلم ، فيصحّ فيه فعل العكس ، بمعنى أنّه يجوز نحره بدل الذبح وبالعكس .
( 11 ) الضمير في قوله « طعنه » يرجع إلى المستعصي .
( 12 ) أي يجوز طعن الحيوان المستعصي كيف اتّفق .