تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وربّما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح ( 1 ) خاصّة ، وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام - قال : سألته عن الذبيحة ، فقال : « استقبل بذبيحتك القبلة » ، الحديث ( 2 ) - تدلّ ( 3 ) على الأوّل . هذا ( 4 ) ( مع الإمكان ) ، ومع التعذّر لاشتباه الجهة أو الاضطرار لتردّي ( 5 ) الحيوان أو استعصائه ( 6 ) أو نحوه ( 7 ) يسقط ( 8 ) . ( ولو تركها ( 9 ) ناسيا فلا بأس ) ، للأخبار ( 10 ) الكثيرة .
شرح
( 1 ) بمعنى أنّه لو استقبل بمحلّ الذبح خاصّة إلى القبلة ولم يستقبل بسائر المقاديم كفى على قول بعض . ( 2 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الذبيحة ، فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تنخعها حتّى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها ( الوسائل : ج 16 ص 257 ب 6 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 1 ) . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الصحيحة ، والفعل خبر لقوله « صحيحة محمّد بن مسلم » . ( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو استقبال القبلة . ( 5 ) هذا وما بعده مثالان للاضطرار الموجب لسقوط وجوب استقبال القبلة . ( 6 ) كما إذا كان الحيوان عاصيا لا يستسلم للذبح . ( 7 ) كما إذا خرب الحائط ووقع على الحيوان ولم يمكن استقبال القبلة به . ( 8 ) أي مع تعذّر استقبال القبلة بالمذبوح يسقط ولا يجب . ( 9 ) الضمير في قوله « تركها » يرجع إلى القبلة . والمراد هو استقبال القبلة مجازا . يعني لا بأس بترك استقبال القبلة عند النسيان . ( 10 ) من الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل ، ننقل ثلاثة منها :