تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
مطلقا ( 1 ) مع عدم غيرهما ( 2 ) ، وهو ( 3 ) الظاهر من تعليقه الجواز بهما هنا على الضرورة ، إذ لا ضرورة مع وجود غيرهما ، وهذا ( 4 ) هو الأولى .

[ الثاني : استقبال القبلة ]

( الثاني ( 5 ) : استقبال القبلة ) بالمذبوح ( 6 ) لا استقبال الذابح ، والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه ، ومنه ( 7 ) مذبحه .
شرح
قال المصنّف في كتاب الدروس : « ثالثها : فري الأعضاء بالحديد مع القدرة ، فلو فرى بغيره عند الضرورة حلّ كالليطة والمروة والزجاجة ، ولو عدم ذلك جاز بالسنّ والظفر على الأقرب ، متّصلين كانا أو منفصلين ، ومنع الشيخ منهما في المبسوط والخلاف إذا كانا منفصلين » . ( 1 ) أي سواء كانا منفصلين عن البدن أم متّصلين به . ( 2 ) الضمير في قوله « غيرهما » يرجع إلى الظفر والسنّ . ( 3 ) أي جواز الذبح بالظفر أو السنّ عند عدم غيرهما يظهر من عبارة المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب ، لأنّه علّق جواز الذبح بهما على الضرورة ، ولا تحصل الضرورة مع وجود غير الظفر والسنّ من الآلات المذكورة . ( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم جواز الذبح بالظفر والسنّ مع وجود غيرهما من الآلات المذكورة ، فالشارح رحمه اللّه اختار لزوم رعاية الترتيب بينهما وبين غيرهما . الثاني : استقبال القبلة ( 5 ) أي الأمر الثاني من الأمور السبعة الواجبة في الذبح هو استقبال القبلة بالمذبوح . ( 6 ) أي الواجب هو الاستقبال بالمذبوح إلى القبلة ، ولا يكفي استقبال الذابح مع عدمه في المذبوح . ( 7 ) أي ومن جملة مقاديم بدن المذبوح هو محلّ الذبح منه .