هو ( 1 ) أشبه بالأكل والتقطيع ( 2 ) .
واستقرب المصنّف في الشرح المنع منهما ( 3 ) مطلقا ( 4 ) .
وعلى تقدير الجواز ( 5 ) هل يساويان غيرهما ممّا يفري غير الحديد ، أو يترتّبان ( 6 ) على غيرهما مطلقا ( 7 ) ؟ مقتضى ( 8 ) استدلال المجوّز بالحديثين ( 9 ) الأوّل ( 10 ) ، وفي الدروس استقرب الجواز بهما ( 11 )
شرح
فلا يكون ذبحا .
( 1 ) يعني أنّ الذبح بالسنّ والظفر المتّصلين ببدن الذابح يشبه الأكل لا الذبح .
( 2 ) يعني أنّ الذبح بالسنّ والظفر المتّصلين ببدن الذابح يشبه التقطيع لا الذبح .
( 3 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الظفر والسنّ . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه استقرب المنع من الذبح بهما مطلقا .
( 4 ) أي سواء اتّصلا ببدن الذابح أم انفصلا عنه .
( 5 ) يعني بناء على جواز الذبح بالظفر والسنّ هل هما يساويان غيرهما ممّا يفري الأوداج أو يقطع الحلقوم غير الحديد ، أم يترتّبان على غيرهما ؟
( 6 ) بمعنى أنّه لو تمكّن من الذبح بغيرهما من الآلات لم يجز له الذبح بهما .
( 7 ) أي سواء اتّصلا بالبدن أم انفصلا عنه .
( 8 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « الأوّل » يعني مقتضى الاستدلال بالحديثين المتقدّمين هو الأوّل .
( 9 ) المراد من « الحديثين » هو ما نقله الشارح رحمه اللّه من الصحيحة والحسنة في الصفحة 254 .
( 10 ) المراد من « الأوّل » هو عدم الترتّب ، بل جواز الذبح بهما في مرتبة غيرهما .
( 11 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى الظفر والسنّ . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه استقرب في كتابه ( الدروس ) جواز الذبح بالظفر والسنّ مطلقا عند عدم غيرهما .