تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
هو ( 1 ) أشبه بالأكل والتقطيع ( 2 ) . واستقرب المصنّف في الشرح المنع منهما ( 3 ) مطلقا ( 4 ) . وعلى تقدير الجواز ( 5 ) هل يساويان غيرهما ممّا يفري غير الحديد ، أو يترتّبان ( 6 ) على غيرهما مطلقا ( 7 ) ؟ مقتضى ( 8 ) استدلال المجوّز بالحديثين ( 9 ) الأوّل ( 10 ) ، وفي الدروس استقرب الجواز بهما ( 11 )
شرح
فلا يكون ذبحا . ( 1 ) يعني أنّ الذبح بالسنّ والظفر المتّصلين ببدن الذابح يشبه الأكل لا الذبح . ( 2 ) يعني أنّ الذبح بالسنّ والظفر المتّصلين ببدن الذابح يشبه التقطيع لا الذبح . ( 3 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الظفر والسنّ . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه استقرب المنع من الذبح بهما مطلقا . ( 4 ) أي سواء اتّصلا ببدن الذابح أم انفصلا عنه . ( 5 ) يعني بناء على جواز الذبح بالظفر والسنّ هل هما يساويان غيرهما ممّا يفري الأوداج أو يقطع الحلقوم غير الحديد ، أم يترتّبان على غيرهما ؟ ( 6 ) بمعنى أنّه لو تمكّن من الذبح بغيرهما من الآلات لم يجز له الذبح بهما . ( 7 ) أي سواء اتّصلا بالبدن أم انفصلا عنه . ( 8 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « الأوّل » يعني مقتضى الاستدلال بالحديثين المتقدّمين هو الأوّل . ( 9 ) المراد من « الحديثين » هو ما نقله الشارح رحمه اللّه من الصحيحة والحسنة في الصفحة 254 . ( 10 ) المراد من « الأوّل » هو عدم الترتّب ، بل جواز الذبح بهما في مرتبة غيرهما . ( 11 ) الضمير في قوله « بهما » يرجع إلى الظفر والسنّ . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه استقرب في كتابه ( الدروس ) جواز الذبح بالظفر والسنّ مطلقا عند عدم غيرهما .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 256 | قدرت الله وجداني فخر