تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
موجود فيهما ( 1 ) . ومنعه ( 2 ) الشيخ في الخلاف محتجّا بالإجماع ورواية ( 3 ) رافع بن خديج أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « ما انهار الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوا إلّا ما كان من سنّ ( 4 ) أو ظفر ، وسأحدّثكم عن ذلك ( 5 ) ، أمّا السنّ فعظم من الإنسان ، وأمّا الظفر ( 6 ) فمدى ( 7 ) الحبشة » ، والرواية عامّيّة ( 8 ) ، والإجماع ممنوع . نعم ، يمكن أن يقال مع اتّصالهما ( 9 ) : إنّه يخرج عن مسمّى الذبح ، بل
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الظفر والسنّ . ( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « منعه » يرجع إلى الذبح بالظفر والسنّ . يعني أنّ الشيخ رحمه اللّه منعه في كتابه ( الخلاف ) بالإجماع وبرواية نافع بن خديج . ( 3 ) لم تنقل الرواية في كتب الإماميّة ، وأرجعها السيّد كلانتر إلى كتاب نيل الأوطار : الجزء 8 ص 146 - 148 الطبعة الثانية ، الحديث 6 ، وألفاظها في المصدر هذا كذلك : « ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوا ما لم يكن سنّا أو ظفرا ، وسأحدّثكم عن ذلك ، أمّا السنّ فعظم ، وأمّا الظفر فمدى الحبشة » . ( 4 ) يعني لا تأكلوا ممّا أنهر الدم إذا كان السنّ والظفر . ( 5 ) يعني قال صلّى اللّه عليه وآله : سأخبركم بوجه المنع من الذبح بالسنّ والظفر . ( 6 ) يعني وأمّا وجه المنع من الذبح بالظفر هو أنّه سكّين أهل الحبشة . ( 7 ) المدى والمدى والمديات والمديات جموع ، مفردها المدية . المدية والمدية والمدية : الشفرة الكبيرة ( المنجد ) . ( 8 ) هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما استدلّ به الشيخ رحمه اللّه على عدم جواز الذبح بالسنّ والظفر ، ببيان أنّ الرواية ليست منقولة من طرق الشيعة وأنّ الإجماع ممنوع ، فلا اعتبار لما استدلّ به . ( 9 ) يعني أنّ الذبح مع اتّصال الظفر والسنّ ببدن الذابح يخرج عن مسمّى الذبح ،
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 255 | قدرت الله وجداني فخر