موجود فيهما ( 1 ) .
ومنعه ( 2 ) الشيخ في الخلاف محتجّا بالإجماع ورواية ( 3 ) رافع بن خديج أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « ما انهار الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوا إلّا ما كان من سنّ ( 4 ) أو ظفر ، وسأحدّثكم عن ذلك ( 5 ) ، أمّا السنّ فعظم من الإنسان ، وأمّا الظفر ( 6 ) فمدى ( 7 ) الحبشة » ، والرواية عامّيّة ( 8 ) ، والإجماع ممنوع .
نعم ، يمكن أن يقال مع اتّصالهما ( 9 ) : إنّه يخرج عن مسمّى الذبح ، بل
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الظفر والسنّ .
( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « منعه » يرجع إلى الذبح بالظفر والسنّ . يعني أنّ الشيخ رحمه اللّه منعه في كتابه ( الخلاف ) بالإجماع وبرواية نافع بن خديج .
( 3 ) لم تنقل الرواية في كتب الإماميّة ، وأرجعها السيّد كلانتر إلى كتاب نيل الأوطار :
الجزء 8 ص 146 - 148 الطبعة الثانية ، الحديث 6 ، وألفاظها في المصدر هذا كذلك :
« ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوا ما لم يكن سنّا أو ظفرا ، وسأحدّثكم عن ذلك ، أمّا السنّ فعظم ، وأمّا الظفر فمدى الحبشة » .
( 4 ) يعني لا تأكلوا ممّا أنهر الدم إذا كان السنّ والظفر .
( 5 ) يعني قال صلّى اللّه عليه وآله : سأخبركم بوجه المنع من الذبح بالسنّ والظفر .
( 6 ) يعني وأمّا وجه المنع من الذبح بالظفر هو أنّه سكّين أهل الحبشة .
( 7 ) المدى والمدى والمديات والمديات جموع ، مفردها المدية .
المدية والمدية والمدية : الشفرة الكبيرة ( المنجد ) .
( 8 ) هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لما استدلّ به الشيخ رحمه اللّه على عدم جواز الذبح بالسنّ والظفر ، ببيان أنّ الرواية ليست منقولة من طرق الشيعة وأنّ الإجماع ممنوع ، فلا اعتبار لما استدلّ به .
( 9 ) يعني أنّ الذبح مع اتّصال الظفر والسنّ ببدن الذابح يخرج عن مسمّى الذبح ،