مخيّر في ذلك ( 1 ) من غير ترجيح ، وكذا ما أشبهها من الآلات الحادّة غير ( 2 ) الحديد ، لصحيحة ( 3 ) زيد الشحّام عن الصادق عليه السّلام قال : « اذبح بالحجر والعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديد ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس » ، وفي حسنة ( 4 ) عبد الرحمن عن الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن المروة والقصبة والعود نذبح بها إذا لم نجد سكّينا ، فقال : « إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك » .
( وفي الظفر ( 5 ) والسنّ ) متّصلين ( 6 ) ومنفصلين ( للضرورة قول بالجواز ) ، لظاهر الخبرين السابقين ( 7 ) ، حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم وفري الأوداج ، ولم يعتبر خصوصيّة القاطع ، وهو ( 8 ) . . .
شرح
زجاجة مثلّثة ( المنجد ) .
( 1 ) يعني أنّ الذابح يتخيّر فيما ذكر بلا ترجيح بين ما ذكر .
( 2 ) يعني إذا تعذّر الحديد جاز الذبح بما يفري الأعضاء وإن لم يكن من حديد .
( 3 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 16 ص 254 ب 2 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 3 .
( 4 ) المصدر السابق : ح 1 .
( 5 ) الظفر - بالضمّ - والظفر - بضمّتين - والظفر - بالكسر - شاذّ : مادّة قرنيّة تثبت في أطراف الأصابع يكون في الإنسان وغيره ، ج أظفار وأظافير ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) أي متّصلين ببدن الإنسان أو منفصلين عنه .
( 7 ) وهما الصحيحة والحسنة المنقولتان في هذه الصفحة ، فإنّ ظاهرهما يدلّ على جواز الذبح بما يفري الأوداج ويقطع الأعضاء .
( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى كلّ واحد من فري الأوداج وقطع الحلقوم .