تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
جمعا ( 1 ) ، ولعلّه ( 2 ) أولى من الحمل على التقيّة والضرورة .

[ يحلّ ما تذبحه المسلمة والخصيّ والمجبوب والصبيّ المميّز ]

( ويحلّ ما تذبحه المسلمة والخصيّ ) والمجبوب ( 3 ) ( والصبيّ المميّز ) دون المجنون ( 4 ) ومن لا يميّز ، لعدم القصد ( والجنب ( 5 ) ) مطلقا ( والحائض ) والنفساء ، لانتفاء المانع مع وجود المقتضي ( 6 ) للحلّ .

[ الواجب في الذبيحة أمور سبعة ]

( والواجب في الذبيحة أمور ( 7 ) سبعة : )
شرح
المخالف ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الكراهة . ولا يخفى أنّ الجارّ والمجرور في قوله « عليه » متعلّقان بقوله « الوارد » ، وفي قوله « عليها » متعلّقان بقوله « حمل » . ( 1 ) أي للجمع بين الأخبار التي يدلّ بعضها على النهي عن أكل ذبيحة المخالف وبعضها على الجواز ، كما تقدّم . ( 2 ) أي ولعلّ الجمع - بحمل النهي على الكراهة - أولى من الحمل على التقيّة والضرورة . ( 3 ) المجبوب هو المقطوع الآلة . ( 4 ) أي لا تحلّ ذبيحة المجنون ومن لا تمييز له ، لعدم القصد منهما . ( 5 ) بالرفع ، عطف على قوله « المسلمة » . ( 6 ) المقتضي للحلّ هو كون الذابح مسلما جامعا لشرائط الذبح . الواجب في الذبيحة ( 7 ) أي يجب في ذبح الحيوان أمور سبعة : الأوّل : أن يكون الذبح بالحديد . الثاني : استقبال القبلة . الثالث : التسمية .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 252 | قدرت الله وجداني فخر