جمعا ( 1 ) ، ولعلّه ( 2 ) أولى من الحمل على التقيّة والضرورة .
[ يحلّ ما تذبحه المسلمة والخصيّ والمجبوب والصبيّ المميّز ]
( ويحلّ ما تذبحه المسلمة والخصيّ ) والمجبوب ( 3 ) ( والصبيّ المميّز ) دون المجنون ( 4 ) ومن لا يميّز ، لعدم القصد ( والجنب ( 5 ) ) مطلقا ( والحائض ) والنفساء ، لانتفاء المانع مع وجود المقتضي ( 6 ) للحلّ .
[ الواجب في الذبيحة أمور سبعة ]
( والواجب في الذبيحة أمور ( 7 ) سبعة : )
شرح
المخالف ، وفي قوله « عليها » يرجع إلى الكراهة .
ولا يخفى أنّ الجارّ والمجرور في قوله « عليه » متعلّقان بقوله « الوارد » ، وفي قوله « عليها » متعلّقان بقوله « حمل » .
( 1 ) أي للجمع بين الأخبار التي يدلّ بعضها على النهي عن أكل ذبيحة المخالف وبعضها على الجواز ، كما تقدّم .
( 2 ) أي ولعلّ الجمع - بحمل النهي على الكراهة - أولى من الحمل على التقيّة والضرورة .
( 3 ) المجبوب هو المقطوع الآلة .
( 4 ) أي لا تحلّ ذبيحة المجنون ومن لا تمييز له ، لعدم القصد منهما .
( 5 ) بالرفع ، عطف على قوله « المسلمة » .
( 6 ) المقتضي للحلّ هو كون الذابح مسلما جامعا لشرائط الذبح .
الواجب في الذبيحة
( 7 ) أي يجب في ذبح الحيوان أمور سبعة :
الأوّل : أن يكون الذبح بالحديد .
الثاني : استقبال القبلة .
الثالث : التسمية .