ومثله ( 1 ) الخارجيّ ( 2 ) والمجسّم ( 3 ) .
وقصر جماعة ( 4 ) الحلّ على ما يذبحه المؤمن ، لقول ( 5 ) الكاظم عليه السّلام لزكريّا بن آدم : « إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلّا في وقت الضرورة إليه » .
ويحمل ( 6 ) على الكراهة بقرينة الضرورة ، فإنّها ( 7 ) أعمّ من وقت تحلّ فيه ( 8 ) الميتة .
ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب ( 9 ) عليه عليها ، . . .
شرح
( 1 ) أي ومثل الناصبيّ في حرمة ذبيحته هو المجسّم والخارجيّ .
( 2 ) وهو الذي خرج وطغا على أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام .
( 3 ) بصيغة اسم الفاعل ، وهو الذي يقول بكون اللّه جسمانيّا ، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا .
( 4 ) يعني قصر جماعة من الفقهاء حلّ الذبيحة على ما يذبحه المؤمن ، أي الإماميّ الاثنا عشريّ .
( 5 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ح 5 .
ولا يخفى أنّ الاستدلال بالرواية على اشتراط الإيمان في الذابح إنّما هو بأنّ الإمام عليه السّلام نهى عن ذبيحة من يكون اعتقاده على خلاف اعتقاد زكريّا بن آدم وأصحابه ، ومن المعلوم أنّه ليس معتقدهم إلّا الإيمان بالأئمّة الاثني عشر عليهم السّلام .
( 6 ) أي النهي الوارد في الرواية يحمل على الكراهة لا على الحرمة بقرينة ذكر الضرورة فيها .
( 7 ) أي الضرورة إلى أكل الذبيحة أعمّ من وقت تحلّ فيه الميتة وغيره .
( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الوقت .
( 9 ) المراد من « الباب » هو باب الذبيحة ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى ذبح