« من دان بكلمة الإسلام ( 1 ) وصام وصلّى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر ( 2 ) اسم اللّه عليه » ( 3 ) ، ومفهوم الشرط ( 4 ) أنّه إذا لم يذكر اسم اللّه عليه لم يحلّ ( 5 ) .
وهل يشترط مع الذكر اعتقاد وجوبه ( 6 ) ؟ قولان ، من صدق ( 7 ) ذكر اسم اللّه عليه وأصالة ( 8 ) عدم الاشتراط ، ومن اشترطه ( 9 ) . . .
شرح
الحلّ على المؤمن والمستضعف الذي ليس منّا ولا من مخالفينا .
( 1 ) المراد من « كلمة الإسلام » هو قول « لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى « من » الموصولة في قوله عليه السّلام : « من دان » .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا :
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّه تعالى عليه ( الوسائل : ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ، ح 1 ) .
( 4 ) أي الشرط المذكور في قوله عليه السّلام : « إذا ذكر اسم اللّه عليه » .
( 5 ) يعني أنّ مفهوم الشرط في قوله عليه السّلام : « إذا ذكر اسم اللّه عليه » هو عدم حلّ الذبيحة إذا لم يذكر اسم اللّه عليها .
( 6 ) الضمير في قوله « وجوبه » يرجع إلى ذكر اسم اللّه .
( 7 ) هذا هو دليل لعدم وجوب الاعتقاد بوجوب ذكر اسم اللّه على الذابح ، وهو أنّ الذابح إذا سمّى صدق أنّه ذكر اسم اللّه .
( 8 ) هذا هو الدليل الثاني لعدم اشتراط الاعتقاد بوجوب التسمية على الذابح ، وهو أصالة عدم الوجوب عند الشكّ فيه .
( 9 ) هذا هو دليل القول باشتراط اعتقاد الذابح بوجوب ذكر التسمية ، وهو أنّ من