تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
معارضة ( 1 ) بمثلها ، فحملت ( 2 ) على التقيّة أو الضرورة . ( ولا يشترط الإيمان ( 3 ) ) على الأصحّ ( 4 ) ، لقول عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام :
شرح
فقال : إنّما أرادوا بالمسيح اللّه ( المصدر السابق : ح 35 ) . الثالث : محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن بهمن قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : أهدى إليّ قرابة لي نصرانيّ دجاجا وفراخا قد شواها ، وعمل لي فالوذجة فآكله ، فقال : لا بأس به ( المصدر السابق : ح 40 ) . ( 1 ) بصيغة اسم المفعول . يعني أنّ الأخبار الصحيحة الدالّة على حلّ ذبيحة الكافر غير المجوسيّ تعارض بمثلها ، ومن هذه الأخبار المعارضة هو ما نقل في كتاب الوسائل ، ننقل ثلاثة منها : الأوّل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسين الأحمسيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال له رجل : أصلحك اللّه ، إنّ لنا جارا قصّابا ، فيجيء بيهوديّ فيذبح له حتّى يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه ( الوسائل : ج 16 ص 282 ب 27 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح ، ح 1 ) . الثاني : محمّد بن يعقوب بإسناده عن زيد الشحّام قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة الذمّيّ ، فقال : لا تأكله إن سمّى وإن لم يسمّ ( المصدر السابق : ح 5 ) . الثالث : محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن نصارى العرب ، أتؤكل ذبائحم ؟ فقال : كان عليّ عليه السّلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم ( المصدر السابق : ح 6 ) . ( 2 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأخبار الدالّة على جواز ذبيحة الذمّيّ غير المجوسيّ . يعني أنّ كونها معارضة بمثلها يوجب أن تحمل على التقيّة أو الضرورة . ( 3 ) أي لا يشترط في الذابح كونه مؤمنا . والمراد من « الإيمان » إقراره بإمامة الأئمّة الاثني عشر صلوات اللّه عليهم أجمعين . ( 4 ) في مقابل القول باشتراط الإيمان في الذابح ، كما نقل عن ابن إدريس رحمه اللّه أنّه حصر