وذكاة السمك ونحوه ( 1 ) خارج عنها ( 2 ) - تجوّزا ( 3 ) في بعض الأفراد أو أشهرها ( 4 ) ، ولو جعل ( 5 ) العنوان الذكاة - كما صنع ( 6 ) في الدروس ( 7 ) - كان أجود ، لشموله ( 8 ) الجميع .
[ يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه ]
( ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه ) ، وهو ( 9 ) طفله المميّز ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر مطلقا ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « نحوه » يرجع إلى كلّ واحد من النحر وذكاة السمك .
والمراد من « نحوه » هو مثل الطعن للحيوان الذي لا يمكن فري أوداجه .
( 2 ) الضمير في قوله « عنها » يرجع إلى الذباحة .
( 3 ) مفعول له ، تعليل لقوله « غلّب العنوان . . . إلخ » .
( 4 ) الضمير في قوله « أشهرها » يرجع إلى الأفراد .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف رحمه اللّه . يعني لو جعل المصنّف هذا الفصل معنونا ب « الذكاة » كان أجود .
( 6 ) وفي بعض النسخ : « فعل » .
( 7 ) قال المصنّف في كتاب الدروس : « كتاب التذكية ، وهي تحصل بأمور ستّة » .
( 8 ) الضمير في قوله « لشموله » يرجع إلى عنوان الذكاة . يعني أنّ عنوان التذكية يشمل النحر وغيره ممّا ذكر .
شروط الذابح
( 9 ) أي المراد من حكم الإسلام هو طفل المسلم إذا كان مميّزا ، فإنّه في حكم الإسلام بالتبع .
( 10 ) أشار الشارح رحمه اللّه إلى وجه الإطلاق بقوله « وثنيّا كان . . . إلخ » .
أقول : قال الشيخ عليّ رحمه اللّه في تعليقته هنا : أي سواء كان كافرا أصليّا أم كافر