[ لو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر ]
( ولو اشترك فيه ( 1 ) آلتا ( 2 ) مسلم وكافر ) أو قاصد ( 3 ) وغيره أو مسمّ ( 4 ) وغيره وبالجملة فآلة جامع ( 5 ) للشرائط وغيره ( لم يحلّ ( 6 ) إلّا أن يعلم أنّ جرح المسلم ) ومن بحكمه ( 7 ) ( أو كلبه ( 8 ) ) - لو كانت الآلة كلبين ( 9 ) فصاعدا - ( هو ( 10 ) القاتل ) خاصّة وإن كان الآخر معينا على إثباته ( 11 ) .
[ يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ]
( ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ) ، لقبح التصرّف ( 12 ) في مال الغير
شرح
مسائل في الاصطياد بالكلب أو بالآلة
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى قتل الصيد ، وفاعل قوله « اشترك » هو قوله « آلتا مسلم وكافر » .
( 2 ) بصيغة التثنية ، سقطت النون بالإضافة .
( 3 ) أي آلتا قاصد وغير قاصد .
( 4 ) أي اشترك في قتل الصيد آلتا من سمّى ومن لم يسمّ .
( 5 ) أي إذا اشترك آلة شخص واجد للشرائط مثل الإسلام والقصد والتسمية وغيرها وشخص غير واجد للشرائط المذكورة وقتلا الصيد لم يحلّ .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد المقتول .
( 7 ) مثل الصبيّ المميّز .
( 8 ) الضمير في قوله « كلبه » يرجع إلى المسلم . يعني إلّا أن يعلم أنّ جرح كلب المسلم قتل الصيد .
( 9 ) كما إذا أرسل واجد الشرائط وغيره كلبهما للصيد .
( 10 ) يعني لو علم كون جرح المسلم أو جرح كلبه قاتلا للصيد حلّ .
( 11 ) أي وإن كان غير الواجد للشرائط أو كلبه معينا على إثبات اليد على الصيد .
( 12 ) فإنّ التصرّف في مال الغير بدون إذن منه يحرم ، كما تقدّم في كتاب الغصب .