تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

[ لو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر ]

( ولو اشترك فيه ( 1 ) آلتا ( 2 ) مسلم وكافر ) أو قاصد ( 3 ) وغيره أو مسمّ ( 4 ) وغيره وبالجملة فآلة جامع ( 5 ) للشرائط وغيره ( لم يحلّ ( 6 ) إلّا أن يعلم أنّ جرح المسلم ) ومن بحكمه ( 7 ) ( أو كلبه ( 8 ) ) - لو كانت الآلة كلبين ( 9 ) فصاعدا - ( هو ( 10 ) القاتل ) خاصّة وإن كان الآخر معينا على إثباته ( 11 ) .

[ يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ]

( ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ) ، لقبح التصرّف ( 12 ) في مال الغير
شرح
مسائل في الاصطياد بالكلب أو بالآلة ( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى قتل الصيد ، وفاعل قوله « اشترك » هو قوله « آلتا مسلم وكافر » . ( 2 ) بصيغة التثنية ، سقطت النون بالإضافة . ( 3 ) أي آلتا قاصد وغير قاصد . ( 4 ) أي اشترك في قتل الصيد آلتا من سمّى ومن لم يسمّ . ( 5 ) أي إذا اشترك آلة شخص واجد للشرائط مثل الإسلام والقصد والتسمية وغيرها وشخص غير واجد للشرائط المذكورة وقتلا الصيد لم يحلّ . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد المقتول . ( 7 ) مثل الصبيّ المميّز . ( 8 ) الضمير في قوله « كلبه » يرجع إلى المسلم . يعني إلّا أن يعلم أنّ جرح كلب المسلم قتل الصيد . ( 9 ) كما إذا أرسل واجد الشرائط وغيره كلبهما للصيد . ( 10 ) يعني لو علم كون جرح المسلم أو جرح كلبه قاتلا للصيد حلّ . ( 11 ) أي وإن كان غير الواجد للشرائط أو كلبه معينا على إثبات اليد على الصيد . ( 12 ) فإنّ التصرّف في مال الغير بدون إذن منه يحرم ، كما تقدّم في كتاب الغصب .