تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
بغير إذنه ، ( و ) لكن ( لا يحرم الصيد بها ( 1 ) ) ، ويملكه الصائد ، ( وعليه ( 2 ) اجرة الآلة ) ، سواء كانت ( 3 ) كلبا أم سلاحا .

[ يجب عليه غسل موضع العضّة ]

( ويجب عليه ( 4 ) غسل موضع العضّة ) من الكلب ، جمعا بين نجاسة ( 5 ) الكلب وإطلاق الأمر ( 6 ) بالأكل . وقال الشيخ : لا يجب ( 7 ) ، لإطلاق الأمر ( 8 ) بالأكل منه ( 9 ) من غير أمر
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الآلة المغصوبة ، والضمير الملفوظ في قوله « يملكه » يرجع إلى الصيد . ( 2 ) أي يجب على الصائد الغاصب اجرة الآلة التي اصطاد بها . ( 3 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى الآلة . ( 4 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الصائد . يعني يجب على الصائد أن يغسل محلّ عضّ الكلب من الصيد . ( 5 ) فإنّ نجاسة الكلب تقتضي نجاسة موضع عضّه ، فيجب غسله . ( 6 ) يعني أنّ إطلاق الأمر بجواز أكل ما اصطاده الكلب يقتضي عدم وجوب الغسل ، فيجمع بينهما بالحكم بوجوب غسل موضع عضّ الكلب . والمراد من « الأمر » هو الأمر الوارد في رواية منقولة في كتاب الوسائل ، وهي هذه : محمّد بن يعقوب بإسناده عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : إذا صاد الكلب وقد سمّى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل ، وهذا ممّا علّمتم من الجوارح مكلّبين ( الوسائل : ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصيد من كتاب الصيد والذبائح ح 1 ) . ( 7 ) أي لا يجب غسل موضع عضّة الكلب من الصيد . ( 8 ) وهو ما تقدّم في الرواية المنقولة في الهامش 6 من هذه الصفحة . ( 9 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الصيد .