[ التسمية عند الرمي أو بعده ]
( كلّ ذلك ( 1 ) مع التسمية ( 2 ) ) عند الرمي أو بعده ( 3 ) قبل الإصابة .
ولو تركها ( 4 ) عمدا أو سهوا أو جهلا فكما سبق .
( والقصد ) إلى الصيد ، فلو وقع السهم من يده ( 5 ) فقتله ، أو قصد الرمي لا له ( 6 ) فقتله ، أو قصد ( 7 ) خنزيرا . . .
شرح
شروط الاصطياد بالآلة الجماديّة
( 1 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو قتل الصيد بالآلات المذكورة حتّى يحلّ أكله . يعني يشترط فيها أمور :
أ : التسمية عند الرمي .
ب : القصد إلى الصيد .
ج : إسلام الرامي .
( 2 ) أي ذكر الرامي اسم اللّه تعالى ، كما تقدّم في قوله في الصفحة 229 « والمعتبر من التسمية . . . إلخ » ، وسيأتي اشتراطه في الذبح أيضا .
( 3 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الرمي . يعني لو ترك التسمية عند الرمي لكن أتى بها بعد الرمي وقبل الإصابة للصيد كفى .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الصائد ، وضمير المفعول يرجع إلى التسمية . يعني لو تركها عمدا أو سهوا أو جهلا كان حكمه مثل ما سبق في الصفحة 226 وما بعدها من أنّه لو ترك التسمية عمدا حرم الصيد ، بخلاف تركه سهوا أو جهلا ، فإنّه لا يحرم .
( 5 ) الضمير في قوله « يده » يرجع إلى الصائد ، والضمير الملفوظ في قوله « فقتله » يرجع إلى الصيد .
( 6 ) يعني فلو قصد الرامي الرمي لا للصيد فقتله لم يحلّ أيضا .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الرامي .