بالغسل ، وإنّما يحلّ المقتول بالآلة مطلقا ( 1 ) إذا أدركه ( 2 ) ميّتا أو في حكمه ( 3 ) .
[ لو أدرك الصيد وحياته مستقرّة ذكّاه ]
( ولو أدرك ( 4 ) ذو السهم أو الكلب الصيد ) مع إسراعه ( 5 ) إليه حال الإصابة ( وحياته ( 6 ) مستقرّة ذكّاه ، وإلّا ) يسرع ( 7 ) أو لم يذكّه ( حرم إن اتّسع الزمان ( 8 ) لذبحه ) فلم يفعل ( 9 ) حتّى مات .
ولو قصر الزمان عن ذلك ( 10 ) فالمشهور حلّه وإن كانت حياته مستقرّة .
شرح
( 1 ) سواء كانت آلة الصيد كلبا أم غيره .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الصائد ، وضمير المفعول يرجع إلى الصيد .
( 3 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى الميّت . يعني ويحلّ المقتول بالآلات المذكورة إذا أدركه الصائد مقتولا أو بحكم الميّت .
والمراد من الميّت حكما هو المصيد من دون حياة مستقرّة .
( 4 ) أي لو أدرك الصائد بالسهم أو بالكلب المعلّم الصيد ذا حياة مستقرّة وجب عليه التذكية .
( 5 ) الضمير في قوله « إسراعه » يرجع إلى ذي السهم ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى الصيد .
( 6 ) الواو للحاليّة ، والضمير في قوله « حياته » يرجع إلى الصيد ، وكذلك الضمير الملفوظ في قوله « ذكّاه » .
( 7 ) أي إن لم يسرع الصائد إلى الصيد - بأن أبطأ في السير إليه ، أو أسرع ولم يذكّه - حكم بحرمة الصيد .
( 8 ) أي إن كان الزمان متّسعا لذبح الصيد ولم يذبحه حتّى مات حرم .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الصائد . أي إذا لم يذكّ الصيد مع اتّساع الزمان لذبحه حتّى مات حرم .
( 10 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو الذبح .