تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
فأصاب ظبيا ( 1 ) ، أو ظنّه ( 2 ) خنزيرا فبان ظبيا لم يحلّ . نعم ، لا يشترط قصد عينه ( 3 ) حتّى لو قصد فأخطأ فقتل صيدا آخر حلّ ، ولو قصد محلّلا ومحرّما ( 4 ) حلّ المحلّل . ( والإسلام ( 5 ) ) أي إسلام الرامي أو حكمه ( 6 ) ، كما سلف . وكذا يشترط موته ( 7 ) بالجرح وأن لا يغيب ( 8 ) عنه وفيه حياة مستقرّة وامتناع ( 9 ) المقتول ، كما مرّ .
شرح
( 1 ) مفعول لقوله « فأصاب » . يعني لو قصد الرامي الخنزير فأصاب ظبيا فقتله لم يحلّ . ( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « ظنّه » يرجع إلى الظبي . ( 3 ) يعني لا يشترط قصد عين الصيد وشخصه ، بل لو قصد الصيد فأصاب أيّ صيد حلّ . ( 4 ) فإذا رمى بقصد الخنزير والظبي فأصاب الظبي وقتله حلّ . ( 5 ) بالجرّ ، عطف على قوله « التسمية » . يعني يشترط مع ما تقدّم من التسمية كون الرامي مسلما . ( 6 ) الضمير في قوله « حكمه » يرجع إلى الإسلام . يعني يشترط الإسلام في الرامي أو حكم الإسلام ، كما تقدّم في قوله في الصفحة 232 « أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه » ، كأن يكون الرامي صبيّا مميّزا . ( 7 ) أي ومن شرائط حلّ الصيد غير ما ذكر هو موته بالجرح . ( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد ، والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الصائد . ( 9 ) أي والشرط الآخر في حلّ الصيد هو كونه ممتنعا ، كما تقدّم في البحث عن الكلب المعلّم .