ويحرم الآخر ( 1 ) ، ( والمعراض ( 2 ) ) ونحوه من السهام المحدّدة التي لا نصل فيها ( إذا خرق ( 3 ) اللحم ) ، فلو قتل ( 4 ) معترضا لم يحلّ دون المثقّل ( 5 ) كالحجر والبندق ( 6 ) ، فإنّه لا يحلّ وإن خرق وكان البندق من حديد ( 7 ) .
والظاهر أنّ الدبّوس ( 8 ) بحكمه ( 9 ) إلّا أن يكون محدّدا ( 10 ) بحيث يصلح للخرق وإن لم يخرق .
شرح
( 1 ) أي ويحرم النصف الآخر الذي ليس فيه الرأس .
( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله « السيف » . يعني ويؤكل أيضا ما قتله المعراض
المعراض - بالكسر - : سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضة دون حدّه ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المعراض .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المعراض . يعني لو قتل المعراض بإصابة عرصة للصيد لم يحلّ .
( 5 ) المثقّل - بصيغة اسم المفعول - هو الشيء الثقيل الذي يقتل الصيد بثقله لا بالخرق والشقّ .
( 6 ) البندق : كلّ ما يرمى به من رصاص كرويّ ( المنجد ) .
( 7 ) يعني لا يحلّ ما قتله الشيء المثقّل ولو كان هو بندقا من حديد وخرق الصيد .
( 8 ) الدبّوس ، ج دبابيس : المقمعة أي عصا من خشب أو حديد في رأسها شيء كالكره ( المنجد ) .
( 9 ) الضمير في قوله « بحكمه » يرجع إلى البندق . يعني أنّ الدبّوس لو قتل الصيد لم يحلّ كما تقدّم في البندق أنّه لو قتل لم يحلّ .
( 10 ) يعني إلّا أن يكون الدبّوس محدّدا بحيث يمكن أن يخرق ، فإنّه يحلّ ما قتله وإن لم يخرق بالفعل .