إلى غير الكلب ، سواء وجد الكلب واقفا ( 1 ) عليه أم لا ، وسواء وجد ( 2 ) فيه أثرا غير عضّة ( 3 ) الكلب أم لا ، وسواء تشاغل ( 4 ) عنه أم لا .
وأولى منه ( 5 ) لو تردّى من جبل ونحوه ( 6 ) وإن لم يغب ، فإنّ الشرط موته ( 7 ) بجرح الكلب حتّى لو مات بإتعابه ( 8 ) . . .
شرح
الكلب ، فهذا الاحتمال يمنع من حلّيّته .
( 1 ) يعني لا فرق في الحكم بعدم حلّ الصيد المذكور بين أن يجد الكلب واقفا على الصيد المقتول أم لا .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الكلب ، والضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الصيد المقتول .
( 3 ) العضّة من عضّة عضّا : أمسكه بأسنانه ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الكلب ، والضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الصيد .
وقوله « تشاغل » أي أعرض وانصرف عنه .
( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى غياب الصيد . يعني أنّ الأولى في الحكم بعدم حلّيّة الصيد المقتول بعد غيابه مستقرّ الحياة هو تردّيه من جبل ونحوه وإن لم يغب عن الأبصار .
وجه الأولويّة هو عدم استناد موت الصيد في صورة التردّي إلى جرح الكلب الذي هو شرط حلّيّته .
( 6 ) الضمير في قوله « نحوه » يرجع إلى الجبل ، والتردّي من نحو الجبل كالسقوط في البئر .
( 7 ) الضمير في قوله « موته » يرجع إلى الصيد . يعني أنّ شرط حلّيّة الصيد هو موته بجرح الكلب .
( 8 ) قوله « إتعابه » يحتمل رجوع الضمير فيه إلى الكلب ، فيكون من قبيل إضافة