دلالة بعض الأخبار على أنّ ( 1 ) محلّها الإرسال ، ولأنّه ( 2 ) إجماعيّ ، وغيره مشكوك فيه ، ولا عبرة ( 3 ) بتسمية غير المرسل .
ولو اشترك في قتله ( 4 ) كلبان معلّمان اعتبر تسمية مرسليهما ( 5 ) ، فلو تركها ( 6 ) أحدهما أو كان أحد الكلبين غير مرسل أو غير معلّم لم يحلّ ( 7 ) .
والمعتبر من التسمية هنا ( 8 ) وفي إرسال السهم والذبح والنحر ذكر ( 9 ) اللّه المقترن بالتعظيم ( 10 ) ، . . .
شرح
الكلاب المعلّمة ، فإنّها تمسك على صاحبها ، وقال : إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه ، فهو ذكاته ( الوسائل : ج 16 ص 208 ب 1 من أبواب الصيد من كتاب الصيد والذبائح ح 4 ) .
( 1 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « دلالة » ، والضمير في قوله « محلّها » يرجع إلى التسمية . يعني أنّ بعض الأخبار يدلّ على أنّ محلّ التسمية هو الإرسال ، فلا يكفي الاستدراك قبل الإصابة .
( 2 ) أي إجزاء التسمية حين الإرسال إجماعيّ ، بخلاف الاستدراك قبل الإصابة ، فإنّه مورد خلاف يوجب الشكّ في إجزائه .
( 3 ) أي لا اعتبار بتسمية غير المرسل في تذكية ما يصيده الكلب المعلّم .
( 4 ) الضمير في قوله « قتله » يرجع إلى الصيد .
( 5 ) أي يعتبر التسمية من كلا مرسلي الكلبين اللذين قتلا الصيد .
( 6 ) الضمير في قوله « تركها » يرجع إلى التسمية ، وفي قوله « أحدهما » يرجع إلى المرسلين .
( 7 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « فلو تركها » .
( 8 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو إرسال الكلب للصيد .
( 9 ) خبر لقوله « المعتبر » .
( 10 ) يعني يعتبر في التسمية ذكر اللّه عزّ وجلّ بالتعظيم ، فلا يكفي ذكر لفظ « اللّه » خاليا