[ يجب أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه ]
( وأن يكون ( 1 ) المرسل مسلما أو بحكمه ) كولده ( 2 ) المميّز غير البالغ ، ذكرا كان أو أنثى ، فلو أرسله ( 3 ) الكافر لم يحلّ وإن سمّى ( 4 ) ، أو كان ذمّيّا ( 5 ) على الأصحّ .
وكذا الناصب ( 6 ) من المسلمين والمجسّم ( 7 ) ، أمّا غيرهما من المخالفين ( 8 ) ففي حلّ صيده الخلاف الآتي في الذبيحة .
ولا يحلّ صيد الصبيّ غير المميّز ( 9 ) ولا المجنون ، لاشتراط القصد ( 10 ) ، وأمّا الأعمى فإن تصوّر ( 11 ) فيه قصد الصيد حلّ صيده ، . . .
شرح
( 1 ) عطف على قوله « التسمية » . يعني أنّ الثاني من الأمور الواجبة في تذكية الصيد الذي قتله الكلب المعلّم هو أن يكون مرسل الكلب مسلما أو بحكمه .
( 2 ) هذا مثال لكون المرسل بحكم المسلم .
( 3 ) الضمير في قوله « أرسله » يرجع إلى الكلب .
( 4 ) يعني ولو أتى الكافر بالتسمية عند إرسال الكلب إلى الصيد .
( 5 ) أي النصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ إذا التزموا بشرائط الذمّة .
( 6 ) والناصب هو الذي يلازم عداوة أهل البيت عليهم السّلام الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا .
( 7 ) المجسّم هو الذي يعتقد بتجسّم اللّه ، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا .
( 8 ) يعني في حلّيّة ما يصيده أهل السنّة خلاف بين الفقهاء الإماميّة ، كما اختلفوا أيضا في حلّيّة ذبيحتهم .
( 9 ) بخلاف الصبيّ المميّز ، فإنّ ما يصيده هو يكون حلالا .
( 10 ) يعني أنّ القصد يشترط في صحّة الصيد وحلّيّته ، وهو لا يتحقّق من الصبيّ الغير المميّز والمجنون .
( 11 ) بصيغة المجهول ، وهو من باب التفعّل ، ونائب الفاعل هو قوله « قصد الصيد » ،
و