نادرا ، وكذا لا يقدح شربه ( 1 ) الدم .
[ يجب التسمية عند إرسال الكلب ]
( ويجب ) مع ذلك ( 2 ) بمعنى الاشتراط ( 3 ) أمور ( 4 ) : ( التسمية ( 5 ) ) للّه تعالى من المرسل ( عند إرساله ( 6 ) ) الكلب المعلّم ، فلو تركها ( 7 ) عمدا حرم ( 8 ) .
ولو كان ( 9 ) نسيانا حلّ ( 10 ) . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « شربه » يرجع إلى الكلب المعلّم . يعني وكذا لا يقدح شرب كلب المعلّم دم ما يصيده .
شروط الاصطياد بالكلب المعلّم
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو كون الكلب معلّما .
( 3 ) يعني أنّ المراد بالوجوب ليس إلّا وجوبا شرطيّا لا تكليفيّا ، بمعنى أنّه إذا لم توجد الشرائط المذكورة لم تحصل التذكية ، فلا يحلّ الأكل .
( 4 ) فاعل لقوله « يجب » .
( 5 ) يعني أنّ الأمر الأوّل من الأمور التي تشترط في التذكية هو ذكر اسم اللّه عزّ وجلّ من قبل الذي يرسل الكلب إلى جانب الصيد .
( 6 ) الضمير في قوله « إرساله » يرجع إلى المرسل المفهوم من القرائن ، وهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله ، ومفعوله « الكلب » .
( 7 ) الضمير الملفوظ في قوله « تركها » يرجع إلى التسمية .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد الذي أخذه الكلب .
( 9 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الترك . يعني لو ترك المرسل التسمية نسيانا لم يحكم بالتحريم بشرط عدم التفاته إلى الترك قبل الإصابة ، وإلّا تجب ، فلو تركها حينئذ حرم الصيد .
( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد .