تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
حيّا ( 1 ) ، ( فلو أدركه ) بعد رميه ( 2 ) ( ميّتا ) ، أو مات قبل تذكيته ( لم يحلّ ( 3 ) )

[ آلة الصيد الحيوانيّة ]

( إلّا ما قتله الكلب المعلّم ( 4 ) ) دون غيره على أظهر ( 5 ) الأقوال ، والأخبار ( 6 ) .
شرح
( 1 ) حال لضمير قوله « إدراكه » . يعني لا يجوز أكل لحم الحيوان الذي اصطاده وأدركه حيّا إلّا بتذكيته الشرعيّة . آلة الصيد الحيوانيّة ( 2 ) أي بعد الرمي للصيد وجده ميّتا ، فلا يجوز أكله إلّا أن يكون من الصيد الذي قتله كلب الصيد المعلّم . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد الذي قتل بالرمي . ( 4 ) بصيغة اسم المفعول ، أي الكلب الذي علّم الصيد . ( 5 ) هذا قيد لقوله « دون غيره » ، أي دون غير الكلب المعلّم ، أمّا هو فمورد إجماع بين الفقهاء . ( 6 ) يعني أنّ ما قتله الكلب المعلّم يجوز أكله مع الشرائط التي سيشير إليها على أظهر الأقوال والأخبار . اعلم أنّه اختلفوا في جواز حلّ ما قتله غير الكلب المعلّم مثل جوارح الطير والسباع ، فالمشهور بين الأصحاب - بل ادّعى عليه المرتضى رحمه اللّه إجماعهم - عدم جواز أكل ما قتله غير الكلب المعلّم ، وذهب الحسن بن أبي عقيل رحمه اللّه إلى حلّ صيد ما أشبه الكلب من الفهد والنهر وغيرهما ، وجوّز الشيخ رحمه اللّه الصيد بالفهد ، كما أفاده في المسالك ( من حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه ) . ومن جملة الأخبار الدالّة على جواز أكل ما قتله كلب الصيد المعلّم هو ما نقل في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن حكم بن حكيم الصيرفيّ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :