أيضا ( 1 ) وإن أمكن القسمة ، وفائدتها ( 2 ) تقديم من أخرجته في أخذ حاجته .
ومثله ( 3 ) ما لو ازدحم اثنان على نهر ( 4 ) ونحوه ( 5 ) ولم يمكن الجمع ( 6 ) .
ولو تغلّب ( 7 ) أحدهما على الآخر أثم ، وملك هنا ( 8 ) ، بخلاف تغلّبه على أولويّة التحجير ( 9 ) والماء الذي ( 10 ) لا يفي بغرضهما .
شرح
( 1 ) يعني كما حكمنا في فرض عدم إمكان تقسيم الحاصل من المعدن بين المتوافيين بالقرعة كذلك يحكم بالقرعة في صورة عدم إمكان أخذهما دفعة واحدة .
( 2 ) الضمير في قوله « فائدتها » يرجع إلى القرعة . يعني تكون فائدة القرعة في هذا الفرض هي تقديم من أخرجته القرعة في الأخذ .
( 3 ) الضمير في قوله « مثله » يرجع إلى التوافي على المعدن والورود عليه دفعة واحدة .
( 4 ) كما إذا ورد اثنان على نهر لأخذ الماء منه .
( 5 ) أي ونحو النهر من القناة والعين والبئر .
( 6 ) أي ولم يمكن الجمع بين الواردين على النهر أو العين أو القناة ، فإذا يقرع بينهما ، كما تقدّم في المعدن .
( 7 ) يعني لو استولى أحدهما على الآخر في الأخذ من المعدن كان آثما وعاصيا ، لكن يملك ما أخذه منه .
( 8 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو المعدن .
( 9 ) يعني أنّ الحكم بتملّك المتغلّب على الآخر فيما يأخذ من المعدن بخلاف الحكم في المتغلّب بالنسبة إلى حقّ التحجير ، فإنّه لا يملك ما يأخذه .
( 10 ) أي بخلاف التغلّب على الماء الذي لا يفي بغرض كلا الواردين ، فإنّ المتغلّب