( ولا يجوز أن يقطعها ( 1 ) السلطان العادل ) لأحد على الأشهر ، لاشتراك الناس فيها .
وربّما قيل بالجواز ( 2 ) ، نظرا ( 3 ) إلى عموم ولايته ( 4 ) ونظره .
( ومن سبق إليها ( 5 ) فله أخذ حاجته ) ، أي أخذ ما شاء وإن زاد عمّا يحتاج إليه ، لثبوت الأحقّيّة بالسبق ( 6 ) ، سواء طال زمانه ( 7 ) أم قصر .
( فإن توافيا ( 8 ) عليها ) دفعة واحدة ، ( وأمكن القسمة ) بينهما ( وجب )
شرح
( 1 ) قوله « يقطعها » - بضمّ الياء - فعل مضارع من باب الإفعال ، والضمير فيه يرجع إلى المعادن الظاهرة . يعني لا يجوز للسلطان العادل - وهو غير الإمام المعصوم عليه السّلام - أن يعطي المعادن الظاهرة لأحد على وجه الهديّة أو الهبة على القول الأشهر من القولين في مقابل القول المشهور بالجواز .
( 2 ) أي بجواز إقطاع السلطان العادل .
( 3 ) مفعول له ، تعليل لجواز إقطاع السلطان العادل .
( 4 ) الضميران في قوليه « ولايته » و « نظره » يرجعان إلى السلطان العادل . يعني أنّ القائل بالجواز علّله بعموم ولاية السلطان العادل وعموم نظره حتّى في إقطاع المعادن لمن شاء .
( 5 ) الضمير في قوله « إليها » يرجع إلى المعادن الظاهرة . يعني أنّ كلّ من سبق إلى أخذ شيء من المعادن الظاهرة فهو أحقّ به .
( 6 ) فإذا قيل بكون الآخذ أحقّ بما أخذه من المعادن الظاهرة لم يقيّد أخذه بمقدار الاحتياج ، بل يجوز له الأخذ أيّ مقدار شاء .
( 7 ) الضمير في قوله « زمانه » يرجع إلى السبق . يعني لا فرق بين كون زمان سبق السابق طويلا أو قصيرا .
( 8 ) يعني لو سبق اثنان إلى الأخذ من المعادن الظاهرة دفعة واحدة وجب تقسيم ما