خرجهم إلّا أن يكون الخرج تابعا للعمل ( 1 ) .
وجوّز في الدروس الوضوء والغسل وتطهير الثوب منه ( 2 ) ، عملا ( 3 ) بشاهد الحال إلّا مع النهي ( 4 ) .
ولا يجوز ذلك ( 5 ) من المحرز في الإناء ولا ممّا يظنّ الكراهة فيه ( 6 ) مطلقا ( 7 ) .
ولو لم ينته الحفر في النهر والعين إلى الماء بحيث ( 8 ) يجري فيه فهو ( 9 ) تحجير يفيد الأولويّة ، كما مرّ ( 10 ) .
( وكذا ) يملك الماء ( من احتقن ( 11 ) شيئا من مياه الغيث أو السيل ) ،
شرح
( 1 ) كما إذا لم يحفر الجماعة العين بالمباشرة ، بل استأجروا أحدا لإجراء العين وحفرها متساوين أو بالتفاوت ، فيملكون العين بنسبة خرجهم .
( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى ماء العين المملوكة .
( 3 ) يعني تجويز المصنّف رحمه اللّه ما ذكر من ماء العين المملوكة إنّما هو للعمل بشاهد الحال .
( 4 ) أي نهي صاحب العين عن الاستفادة والاغتراف .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من الوضوء والغسل وتطهير الثوب بالماء المحرز في الإناء .
( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ممّا يظنّ » .
( 7 ) أي سواء كان الماء محرزا في الإناء أو جاريا في العيون .
( 8 ) أي لم ينته الحفر إلى ماء يجري في النهر .
( 9 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى الحفر .
( 10 ) أي كما تقدّم في الصفحة 161 كون الشروع في الإحياء مفيدا للأولويّة لا الملك .
( 11 ) احتقن من حقنه حقنا : حسبه ( أقرب الموارد ) .