تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ويشكل ( 1 ) بأنّ الرواية تدلّ بإطلاقها على بقاء الحقّ إلى الليل ، سواء كان له ( 2 ) رحل أم لا . والوجه ( 3 ) بقاء حقّه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان أو يضرّ بالمارّة . ولا فرق في ذلك ( 4 ) بين الزائد عن مقدار الطريق ( 5 ) شرعا وما دونه إلّا أن يجوز إحياء الزائد ، فيجوز الجلوس فيه ( 6 ) مطلقا . وحيث يجوز له ( 7 ) الجلوس يجوز التظليل ( 8 ) عليه بما لا يضرّ بالمارّة
شرح
( 1 ) أي يشكل الاستناد إلى الخبر السابق في الحكم ببقاء حقّه بشرطين : أ : بقاء الرحل . ب : بقاء النهار . فإنّ الخبر لم يتعرّض لبقاء الرحل ، بل هو مطلق . ( 2 ) أي سواء بقي رحل للجالس أم لا . ( 3 ) يعني أنّ الوجه عند الشارح رحمه اللّه هو بقاء حقّ الجالس في الطريق بشرطين : أ : بقاء رحل الجالس . ب : عدم الإضرار بالمارّة أو عدم طول الزمان . ( 4 ) أي لا فرق في الحكم ببقاء حقّ الجالس بالشرطين المذكورين بين كون الطريق زائدة عن مقدارها الشرعيّ وبين عدمه . ( 5 ) المقدّر الشرعيّ في الطريق هو خمسة أذرع أو سبعة . ( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الزائد ، وقوله « مطلقا » أي سواء أضرّ بالمارّة أم لا . ( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الجالس . ( 8 ) بأن يجعل على رأسه ما يظلّه بشرط عدم إضراره بالمارّة . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الجالس .