ويشكل ( 1 ) بأنّ الرواية تدلّ بإطلاقها على بقاء الحقّ إلى الليل ، سواء كان له ( 2 ) رحل أم لا .
والوجه ( 3 ) بقاء حقّه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان أو يضرّ بالمارّة .
ولا فرق في ذلك ( 4 ) بين الزائد عن مقدار الطريق ( 5 ) شرعا وما دونه إلّا أن يجوز إحياء الزائد ، فيجوز الجلوس فيه ( 6 ) مطلقا .
وحيث يجوز له ( 7 ) الجلوس يجوز التظليل ( 8 ) عليه بما لا يضرّ بالمارّة
شرح
( 1 ) أي يشكل الاستناد إلى الخبر السابق في الحكم ببقاء حقّه بشرطين :
أ : بقاء الرحل .
ب : بقاء النهار .
فإنّ الخبر لم يتعرّض لبقاء الرحل ، بل هو مطلق .
( 2 ) أي سواء بقي رحل للجالس أم لا .
( 3 ) يعني أنّ الوجه عند الشارح رحمه اللّه هو بقاء حقّ الجالس في الطريق بشرطين :
أ : بقاء رحل الجالس .
ب : عدم الإضرار بالمارّة أو عدم طول الزمان .
( 4 ) أي لا فرق في الحكم ببقاء حقّ الجالس بالشرطين المذكورين بين كون الطريق زائدة عن مقدارها الشرعيّ وبين عدمه .
( 5 ) المقدّر الشرعيّ في الطريق هو خمسة أذرع أو سبعة .
( 6 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الزائد ، وقوله « مطلقا » أي سواء أضرّ بالمارّة أم لا .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الجالس .
( 8 ) بأن يجعل على رأسه ما يظلّه بشرط عدم إضراره بالمارّة .
والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الجالس .