دون التسقيف ( 1 ) وبناء ( 2 ) دكّة وغيرها ( 3 ) إلّا على الوجه المرخّص ( 4 ) في الطريق مطلقا ( 5 ) ، وقد تقدّم ( 6 ) .
وكذا الحكم ( 7 ) في مقاعد الأسواق المباحة ، ولم يذكرها ( 8 ) المصنّف هنا ، وصرّح في الدروس بإلحاقها ( 9 ) بما ذكر في حكم ( 10 ) الطريق .
شرح
( 1 ) أي لا يجوز للجالس أن يجعل على رأسه سقفا في صورة جواز جلوسه في الطريق .
( 2 ) بالجرّ ، عطف على ما أضيف إليه « دون » .
( 3 ) أي ودون بناء غير الدكّة في مكان جلوسه . يعني لا يجوز بناء غير الدكّة ، مثل رصّ محلّ الجلوس ورصفه .
( 4 ) المراد من « الوجه المرخّص » هو عدم إضراره بالمارّة .
( 5 ) أي لمن أراد الجلوس أو غيره .
( 6 ) إشارة إلى قوله المتقدّم في الصفحة 196 « ومنها الطرق ، وفائدتها الاستطراق . . . إلخ » .
( 7 ) المراد من « الحكم » هو بقاء الحقّ مطلقا أو مع بقاء الرحل أو إلى الليل . يعني أنّ الحكم المذكور جار في مقاعد الأسواق أيضا .
( 8 ) الضمير في قوله « لم يذكرها » يرجع إلى مقاعد الأسواق . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه لم يذكر مقاعد الأسواق في هذا الكتاب ، لكن صرّح بإلحاقها بالطريق في كتابه ( الدروس ) .
( 9 ) الضمير في قوله « بإلحاقها » يرجع إلى المقاعد .
( 10 ) أي ما ذكر في خصوص حكم الطريق .