المبذّر ، لاستلزامه التصرّف الماليّ ، وجعل ( 1 ) التصرّف فيه لآخر يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع ( 2 ) أموره أمكن ( 3 ) إن تحقّق الضرر بذلك ( 4 ) ، وإلّا ( 5 ) فالقول بالجواز أجود .
( وحرّيّته ( 6 ) ) ، فلا عبرة بالتقاط العبد ( إلّا بإذن السيّد ) ، لأنّ منافعه ( 7 ) له وحقّه ( 8 ) مضيّق ، فلا يتفرّغ ( 9 ) للحضانة .
شرح
( 1 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله الآتي « يستدعي الضرر » . يعني أنّ الحكم بإنفاق الغير على اللقيط وبقائه في حضانة السفيه يوجب الضرر على الطفل اللقيط .
( 2 ) أي بتقسيم أمور اللقيط بين الشخصين ، وهما الملتقط السفيه والمنفق على الطفل اللقيط .
( 3 ) هذا جواب شرط ، والشرط هو قوله الماضي آنفا « لو قيل » .
( 4 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو توزيع أمور اللقيط .
( 5 ) أي وإن لم يتحقّق الضرر على اللقيط بتوزيع أمره فالقول بجواز التقاط السفيه أجود من القول بعدم جوازه .
( 6 ) بالجرّ ، عطف على مدخول « من » الجارّة في قوله في الصفحة 16 « ولا بدّ من بلوغ الملتقط » . وهذا هو الشرط الثالث في الملتقط .
( 7 ) الضمير في قوله « منافعه » يرجع إلى العبد ، وفي قوله « له » يرجع إلى السيّد .
( 8 ) والضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى العبد . يعني أنّ حقّ العبد بالنسبة إلى نفسه مضيّق ، لأنّ حقّه بمقدار صرفه للضروريّات من الأكل والشرب وإقامة الواجبات الإلهيّة ، والباقي من أوقاته يتعلّق بمولاه ، فلا يسعه صرفه لحضانة اللقيط .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العبد . يعني لا يحصل الفراغ للعبد حتّى يصرفه لحضانة اللقيط .