تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وقد ذكر ( 1 ) جماعة من الأصحاب أنّ حقّ أولويّة التحجير لا يسقط بتغلّب ( 2 ) غيره ، ويتفرّع على ذلك ( 3 ) صحّة صلاة الثاني ( 4 ) وعدمه ( 5 ) . واشتراط المصنّف في الذكرى في بقاء حقّه ( 6 ) مع بقاء الرحل ( 7 ) أن لا يطول المكث . وفي التذكرة استقرب بقاء الحقّ مع المفارقة لعذر ( 8 ) كإجابة داع ( 9 ) و
شرح
أزعج الساكن في المدرسة مزعج فسكن فيها فعلى الاحتمال الأوّل يسقط حقّ السابق وتختصّ الأولويّة بالثاني ، وعلى الثاني لا تختصّ الأولويّة بالثاني ، للنهي الموجب لعدم تأثير الإزعاج . ( 1 ) هذا جيء به لتأييد القول بعدم سقوط حقّ السابق بالإزعاج . ( 2 ) التغلّب يكون بمعنى الاستيلاء . والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى صاحب حقّ التحجير . ( 3 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من الاحتمالين المتقدّمين من سقوط حقّ السابق وعدمه . ( 4 ) فتصحّ صلاة الثاني على القول بسقوط حقّ الأوّل . ( 5 ) أي وعدم صحّة صلاة الثاني على القول بعدم سقوط حقّ السابق بالإزعاج . ( 6 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى السابق . ( 7 ) فإنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الذكرى ) اشترط في بقاء حقّ السابق أمرين : أ : بقاء الرحل . ب : عدم طول مكث السابق . ( 8 ) فذهب العلّامة في كتابه ( التذكرة ) إلى أنّ السابق لو فارق مكانه لعذر كالأمثلة المذكورة بقي حقّه ، وإلّا فلا . ( 9 ) كما إذا دعاه شخص فأجاب دعوته .