وعلى تقدير بقاء الحقّ لبقائه ( 1 ) أو بقاء رحله ( 2 ) فأزعجه ( 3 ) مزعج فلا شبهة في إثمه ( 4 ) .
وهل يصير ( 5 ) أولى منه بعد ذلك ؟ يحتمله ( 6 ) ، لسقوط حقّ الأوّل بالمفارقة وعدمه ( 7 ) ، للنهي ، فلا يترتّب عليه ( 8 ) حقّ .
والوجهان ( 9 ) آتيان في رفع كلّ أولويّة ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لبقائه » يرجع إلى من هو في مكان من المسجد .
( 2 ) أي بقاء الرحل الذي وضعه صاحبه في المسجد .
( 3 ) أي أزاله عن مكانه شخص آخر بالقهر والغلبة .
أزعجه : أقلعه وقلعه من مكانه ( أقرب الموارد ) .
( 4 ) الضمير في قوله « إثمه » يرجع إلى المزعج .
( 5 ) اسم « يصير » هو الضمير العائد إلى المزعج ، والضمير في قوله « منه » يرجع إلى السابق إلى المكان . يعني بعد الحكم بإثم المزعج فهل يصير أولى من الأوّل بعد الإزعاج أم لا ؟
( 6 ) أي يحتمل صيرورة المزعج أولى من الأوّل ، لسقوط حقّه بسبب المفارقة ولو حصلت بالقهر والغلبة من الثاني .
( 7 ) أي يحتمل عدم صيرورة المزعج أولى ، للنهي عنه .
( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الإزعاج ، وقوله « حقّ » فاعل لقوله « لا يترتّب » .
( 9 ) المراد من الوجهين هو سقوط حقّ السابق بالمفارقة ولو كان بالإزعاج وعدمه ، للنهي عنه الموجب لعدم ترتّب الحكم عليه .
( 10 ) أي الوجهان آتيان في رفع سائر الأولويّات مثل المدارس والمباحات ، فإذا