تجديد وضوء وقضاء حاجة وإن لم يكن له ( 1 ) رحل .
( ولو استبق اثنان ) دفعة ( 2 ) إلى مكان واحد ( ولم يمكن الجمع ) بينهما ( 3 ) ( اقرع ( 4 ) ) ، لانحصار الأولويّة ( 5 ) فيهما وعدم ( 6 ) إمكان الجمع ، فهو ( 7 ) لأحدهما ، إذ منعهما ( 8 ) معا باطل ، والقرعة ( 9 ) لكلّ أمر مشكل مع احتمال العدم ( 10 ) ، لأنّ القرعة لتبيين المجهول عندنا المعيّن في نفس الأمر ، وليس كذلك ( 11 ) هنا .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى صاحب الحقّ .
( 2 ) أي بلا سبق لأحد من المتسابقين إلى المكان المتسابق إليه .
( 3 ) الضمير في قوله « بينهما » يرجع إلى المتسابقين .
( 4 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو استبق » .
( 5 ) فإنّ الأولويّة بالنسبة إلى المكان المتسابق إليه تختصّ بهما ، فلا بدّ من التمسّك بالقرعة .
( 6 ) أي ولعدم إمكان الجمع بين المتسابقين .
( 7 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى المكان الواحد ، وفي قوله « لأحدهما » يرجع إلى المتسابقين .
( 8 ) يعني لا يجوز منع كلا المتسابقين من المكان المتسابق إليه في المسجد .
( 9 ) يعني أنّ القرعة لكلّ أمر مشكل ، والحكم لأحدهما هنا أيضا مشكل .
( 10 ) أي مع احتمال عدم إجراء القرعة في المقام .
( 11 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو تبيين المجهول عندنا والمعيّن في نفس الأمر ، فليس الأمر في المقام كذلك ، لأنّهما استبقا معا ودفعة واحدة ، ونعلم عدم سبق أحدهما على الآخر ، فلم يعلم الحقّ لأحدهما في الواقع ، فلا مجال للحكم بالقرعة هنا .