كحيازة سائر المباحات من الاصطياد ( 1 ) والاحتطاب ( 2 ) والاحتشاش ( 3 ) .
والشرط الأوّل ( 4 ) قد ذكره هنا ( 5 ) في أوّل الكتاب .
والثاني يلزم من جعلها ( 6 ) شروط الإحياء مضافا إلى ما سيأتي ( 7 ) من قوله : « والمرجع في الإحياء إلى العرف . . . إلخ » .
والثالث ( 8 ) يستفاد من قوله في أوّل الكتاب : « يتملّكه من أحياه » ، إذ التملّك يستلزم القصد إليه ( 9 ) ، . . .
شرح
( 1 ) الاصطياد من باب الافتعال ، أصله الاصتياد من صاد يصيد ، قلبت التاء المنقوطة طاء ، لقاعدة صرفيّة .
( 2 ) أي جمع الحطب .
( 3 ) الاحتشاش من احتشّ الحشيش : سعى في طلبه وجمعه .
الحشيش ، واحدته حشيشة : ما يبس من العشب ( المنجد ) .
( 4 ) المراد من « الشرط الأوّل » هو إذن الإمام عليه السّلام في الإحياء .
( 5 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر الشرط الأوّل في هذا الكتاب في الصفحة 135 في قوله « وإلّا افتقر إلى إذنه » .
( 6 ) يعني أنّ الشرط الثاني يستفاد من جعل الستّة شروط الإحياء ، لأنّ من شرائط الإحياء ولوازمه إيجاد ما يصدق عليه الإحياء ، فلا حاجة إلى جعله شرطا آخر برأسه .
( 7 ) أي في الصفحة 171 . والضمير في قوله « جعلها » يرجع إلى الشروط الستّة .
( 8 ) المراد من « الثالث » هو اشتراط قصد التملّك . يعني أنّ هذا الشرط أيضا يستفاد من كلام المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب حيث قال في الصفحة 133 « ويتملّكه من أحياه » .
( 9 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى التملّك . يعني أنّ لفظ « التملّك » من باب التفعّل ،